القول فی أحکام الاعتکاف - خاتمة فی الإعتکاف

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > خاتمة فی الإعتکاف:

القول فی أحکام الاعتکاف

أحكام الاعتكاف
{ ما يحرم على المعتكف}
یحرم علی المعتکف اُمور :
البهجت :
۲ - أحكام الاعتكاف ما يحرم على المعتكف يحرم على المعتكف أمور في الاعتكاف الواجب ، وعلى الأحوط في غيره ، إلَّا مع رفع اليد عن الاعتكاف بفسخه الجائز ، ولا فرق في ما لا يجوز فسخه بين الليل والنهار :
منها : مباشر النساء بالجماع بل و باللمس و التقبیل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتکاف. و لا فرق بین الرجل و المرأة فیحرم ذلک علی المعتکفة
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۱۷-يحرم على المعتكف أمور: منها: مباشرة النّساء بالجماع، بل و باللّمس و التّقبيل بشهوة، بل يبطل به الاعتكاف. و لا فرق بين الرّجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
البهجت : منها : مباشرة النساء بالجماع ، بل وباللَّمس والتقبيل بشهوة على الأحوط . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً .
و منها : الاستمناء علی الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۱۸- و منها: الاستمناء على الأحوط.
البهجت : ومنها : الاستمناء على الأحوط .
و منها : شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۱۹- و منها: شمّ الطّيب و الرّيحان متلذّذا، ففاقد حاسّة الشمّ لا يحرم عليه.
البهجت : ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، وفاقد حاسّة الشم خارج .
و منها : البیع و الشراء. و الأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح و الإجارة و غیرهما. و لو وقعت المعاملة صحّت و ترتّب علیها الأثر علی الأقوی. و لا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویّة من أصناف المعایش حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب، حتّی مع إمکان توکیل الغیر و النقل بغیر البیع و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة تعذّرهما.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۰-  و منها: البيع و الشراء، و الأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التّجارة كالصّلح و الإجارة و غيرهما. و لو أوقع المعاملة، صحّت و ترتّب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدّنيويّة من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، مع تعذّر التّوكيل و الحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.
البهجت : ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر .
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعائش ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، إلَّا مع إمكان توكيل الغير ، والنقل بغير البيع ، فإنّ الأحوط احتياطاً لا يترك الاقتصار على صورة تعذّرهما .
و منها : المجادلة علی أمر دنیوي أو دیني إذا کانت لأجل الغلبة و إظهار الفضیلة، فإن کانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حینئذٍ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم، لکنّ الأقوی خلافه، خصوصاً لبس المخیط و إزالة الشعر و أکل الصید و عقد النکاح، فإنّ جمیع ذلک جائز له.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۱-  و منها: المجادلة على أمر دنيويّ، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطّاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكنّ الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط و إزالة الشّعر و أكل الصّيد و عقد النّكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
البهجت : ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني ، إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط ، وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له ؛ ولا يترك الاحتياط برعاية احتمال الصحّة والبطلان بمحرّمات الاعتكاف غير الجماع ، فيتمّه في الواجب مع عدم اشتراط الرجوع بعد أحدها ، ثم يقضي في المعين أو يستأنف في غيره .
مسألة ۱- لا فرق في حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار عدا الإفطار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۲-  لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين اللّيل و النّهار، عدا الإفطار.
البهجت ۱-  لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار .
{موارد بطلان الاعتكاف }
مسألة ۲- یفسد الاعتکاف کلّما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به فبطلانه یوجب بطلانه، و کذا یفسده الجماع و لو وقع في اللیل و کذا اللمس و التقبیل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات أیضاً، نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد و الاختیار بخلاف الجماع فإنّه یفسده و لو وقع سهواً. و إذا فسد بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب قضاؤه و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه، و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوباً و أفسده بعد الیومین، و أمّا إذا کان قبلهما فلا شيء علیه، بل في مشروعیّة قضائه إشکال. و إنّما یجب القضاء أو الستئناف في الاعتکاف الواجب إذا لم یشترط فیه الرجوع و إلّا فلا قضاء و لا استئناف.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۳-  يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصّوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في اللّيل، و كذا اللّمس و التّقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضا. و في اختصاص بطلانه بها ما عدا الجماع، بحال العمد و الاختيار إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام و الاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الإتمام و القضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد، أما الجماع‏ فيبطل به الاعتكاف حتّى لو وقع سهوا.
 البهجت ۲- يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به . وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً . وقد مرّ لزوم الاحتياط في ما يجب على تقدير الصحّة بالجمع بين احتمال الصحّة والبطلان . نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد ؛ وفي صورة الإكراه والاضطرار العرفي الغير الحقيقي الذي هو كالإلجاء ، تأمّل ؛ والأقرب جريان ما ذكر في الصوم هنا ؛ وكذا الأقرب عدم الفرق بين الجماع وغيره من المحرّمات هنا من حيث العمد والسهو ، نعم يعتبر عدم كون إيقاعها ممّا يوجب انمحاء صورة الاعتكاف عند المتشرّعة من جهة الطول أو التكرار أو نحوهما ؛ وإذا فسد بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً ، وجب قضاؤه ، ويصحّ ما تقدّم على الفاسد ، وما تأخّر إن كان قابلًا للصحّة ، وإلَّا قضاه ، أو كمله .
ولا يجب الفور فيه ، وإن كان غير معيّن وجب استينافه مع لزوم التتابع ، أو عدم صحّة ما مضى ، إلَّا مع الشرط المسوِّغ للرجوع ولو بالإفساد ، أو بعده ؛ وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين ؛ وأمّا إذا كان قبلهما ، فلا شيء عليه ، ومرجع استحباب القضاء إلى استحباب الاعتكاف في كلّ وقت .
مسألة ۳- إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة و لا تجب في سائر المحرّمات و إن کان أحوط. و کفّارته ککفّارة شهر رمضان و إن کان الأحوط کونها مرتّبة ککفّارة الظهار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۴- إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط. و إن كان غير معيّن وجب استئنافه. و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و أفسده بعد اليومين، و قبلهما لا شي‏ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال.
 البهجت ۳- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا ، وجبت الكفّارة ، ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط ؛ وكفّارته ككفّارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
مسألة ۴- إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان و کذا في قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال. و إذا أکره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تکن معتکفة فعلیه کفّارات ثلاث؛ إحداها عن نفسه لاعتکافه، و الثانیة عن نفسه لصومه، و الثالثة عن زوجته لصومها. و ذن کانت معتکفة فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط أربع کفّارات بزیادة کفّارة اُخری عن زوجته لاعتکافها. و لو کانت الزوجة مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان في اللیل و کفّارتان إذا کان في النهار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۵-    إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا لم يشترط فيه الرّجوع، و إلا فلا قضاء و لا استئناف.
البهجت ۴- إذا أفسد الاعتكاف الواجب المعيّن بالجماع في نهار شهر رمضان ، فعليه كفّارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ؛ فإن لم تكن معتكفة ، فعليه كفّارات ثلاث ؛ إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها ، وإن كانت معتكفة ناذرة ففي تحمّله كفّارة النذر وكفّارة الاعتكاف عن المكرهة إشكال . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إذا كان في النهار .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۶-   إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفّارة، و لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط. و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان، و إن كان الأحوط كونها مرتّبة مثل كفّارة الظّهار.

الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۲۷-  إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان، و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزّوال.و إذا أكره زوجته الصّائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة، فعليه ثلاث كفّارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، و الثّانية عن نفسه لصومه، و الثّالثة عن زوجته لصومها. و إن كانت معتكفة، فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط أربع كفّارات بزيادة كفّارة أخرى عن زوجته لاعتكافها. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس