فتاواي آيات عظام: خوئي قدس سرهو تبريزي قدس سره[1]
(مسأله) يجب علي كل مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي اذا كان في معرض الخطر، و لايعتبر فيه إذن الامام عليه السلام بلا إشكال و لاخلاف في المسألة.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة، و إذا قتل فيه جري عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفّار، علي أساس أنّه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعاً للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول« الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت» الحديث، و قريب منها صحيحة الثانية[2].
(مسأله) تجري علي الاموال المأخوذة من الكفّار في الدفاع عن بيضة الاسلام احكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسّم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للامّة علي تفصيل تقدّم، و تدل علي ذلك إطلاقات الأدلّة من الاية و الرواية.
[1]این بخش از «منهاج الصالحین» استفاده شده است.
[2]- الوسائل، ج 2الباب 14، من أبواب غسل الميت، الحديث 7و 9.