کتاب الجعالة - کتاب الجعالة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الجعالة:

کتاب الجعالة

الجعالة
مسألة - و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و المعوض «الجعل» و «الجعلية».
و يفتقر الى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتى أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا فله كذا»، و إما خاص كما إذا قال لشخص «إن رددت عبدي أو دابتي مثلًا فلك كذا» ولا یفتقرالی قبول حتی فی الخاص فضلاعن العام .
 
 الگلپایگانی  : مسألة ۱-  الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و للمعوض «الجعل» و «الجعلية».
و تحتاج إلى الإيجاب، بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، و إما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت سيارتي مثلا فلك كذا. و لا تحتاج إلى القبول القولي، و أما استغناؤها عن القبول العملي فمحل إشكال.
كتاب الجعالة
الصافی : مسألة -و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و المعوض «الجعل» و «الجعلية».
و يفتقر الى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتى أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا فله كذا»، و إما خاص كما إذا قال لشخص «إن رددت عبدي أو دابتي مثلًا فلك كذا»
 البهجت : الجعالة- هي الالتزام المنشأ بعوض معلوم على عمل، ويقال للملتزم: «الجاعل» ولمن يعمل ذلك العمل: «العامل» والمعوض: «الجعل» و «الجعليّة».
ويفتقر إلى الإيجاب، وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، ويكفي دلالة لفظ أو فعل على الإذن بعملٍ بعوضٍ في جريان الأحكام ولزوم العوض؛ وهو إمّا عام كما إذا قال: «من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا، فله كذا»؛ وإمّا خاصّ، كما إذا قال لشخص: «إن رددت عبدي أو دابّتي مثلًا، فلك كذا». ولا يفتقر على الأظهر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ.
{الفرق بين الجعالة والإجارة}
مسألة ۱- الففرق بین الاجارة علی العمل والجعالة أن المستاجرفی الإجارة یملک العمل علی الاجیر، وهویملک علی المستاجرالاجرة بنفس المعقد کما مر، بخلافه فی الجعالة حیث انه لیس أثرها الا استحقاق العامل الجعل المقررعلی الجاعل بعد العمل .
 الگلپایگانی: مسألة ۲- الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة أن المستأجر يملك العمل على الأجير و هو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد، أما الجعالة فليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر بعد العمل، و ثمة فروق أخرى بينهما تعرف من مسائلهما.
الصافی : مسألة ۱- الظاهر انه لا يكفى في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع‏ بل و ان قصد المعوض و لم يكن عالماً به فالقدر المتقين منه ان يكون العامل منبعثاً الى العمل باستدعاء الجاعل و التزامه بالجعل و لذا يمكن ان يقال بافتقاره الى القبول بمعنى كون عمله بتسبيب الجاعل و ان كان العامل غير مميز أو مجنون.
نعم لا يترتب على ذلك ما يترتب على العقود بقواعدها العامة فلا يستحق العامل الجعل بمجرد هذا القبول الفعلى و الشروع في العمل الا بعد العمل بخلاف الامر في الاجارة فانه يستحق المستاجر على الاجير العمل و الاجير عليه الاجرة بنفس العقد.
البهجت :مسألة ۱-  الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، وهو يملك على المستأجر الاجرة بنفس العقد كما مرّ، بخلافه في الجعالة، حيث إنّه ليس أثرها إلّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل.
{ما تصحّ فيه الجعالة}
مسألة ۲-  إنما تصح الجعالة على کل عمل محلل المقصود في نظر العقلاء كالإجارة؛ فلا تصح على المحرّم، و لا على ما يكون لغوا عند العقلاء، و بذل المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و صعود الجبال الشاهقة، و الأبنية المرتفعة، و الوثبة من موضع إلى آخر، و نحو ذلك
 الگلپایگانی: مسألة ۳- إنما تصح الجعالة على العمل المحلل المقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرّم، و لا على ما يكون لغوا عندهم، و يكون بذل المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و صعود الجبال الشاهقة، و الأبنية المرتفعة، و الوثبة من موضع إلى آخر، و نحو ذلك مما ليس فيه غرض عقلائي.
الصافی : مسألة ۲- إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم و لا على ما يكون لغواً عند العقلاء و بذل المال‏ بإزائه سفهاً، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و صعود على الجبال الشاهقة و الأبنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى آخر و نحو ذلك إذا لم يكن فيه غرض عقلائى.
البهجت :مسألة ۲- إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة؛ فلا تصحّ على المحرّم ولا على ما يكون لغواً عند العقلاء وبذل المال بأزائه سفهاً، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو ذلك.
مسألة ۳- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها.
 الگلپایگانی: مسألة ۴-كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية، لا تصح الجعالة عليها، بالتفصيل الذي مرّ في الإجارة.
الصافی : مسألة ۳- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية التى يجب الاتيان بها مجاناً على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها.
البهجت :مسألة ۳- كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة والكفائيّة على التفصيل الذي مرّ في‌ كتابها، لا تصحّ الجعالة عليها بناءً على منافاة الوجوب أو بعض أقسامه مع استحقاق العوض على الغير الذي ينتفع به.
{ما يعتبر في الجاعل}
مسألة ۴- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و عدم الحجروالاختیار، وأما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلا أو شرعاً، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد  فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب والحائض، فلو کنساه  لم یستحقا شیئاً علی عملهما ،ولا یعتبر فیه نفوذ التصرف ، فیجوز أن یکون صبیاً ممیزاً ولو بغیراذن الولی ، بل ولو کان غیرممیزأومجنون علی الاظهر فجمیع هؤلاء یستحقون الجعل المقرربعملهم .
 الگلپایگانی: مسألة ۵- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الاختيار و عدم الحجر، أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا يكون هناك مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا كانت الجعالة على كنس المسجد و كنسه الجنب أو الحائض، فلا يستحقان شيئا لأن عملهما هذا ممنوع شرعا. و لا يعتبر في العامل نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبيا مميزا و لو بغير إذن الولي، بل و لو كان غير مميز أو مجنونا على الأظهر إذا كان الجعل سببا لصدور العمل منهما، بل و لو لم يكن سببا على الأحوط، بناء على كفاية جعل الجعل في اشتغال ذمته.
الصافی : مسألة ۴- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و عدم الحجر و الاختيار، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو كنساه لم يستحقا شيئاً على عملهما. و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز ان يكون صبيا مميزا و لو بغير اذن الولي، بل و لو كان غير مميز أو مجنون على الاظهر اذا كان عملهما بتسبيب الجاعل كما مر فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم.
البهجت :مسألة ۴- يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار؛ وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّا إمكان تحصيل العمل بنحو المباشرة أو التسبيب منه بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً؛ كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد، فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض؛ فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على عملهما. ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف؛ فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الولي؛ ولو كان غير مميّز أو مجنوناً، فالأظهر عدم الاستحقاق.
{تسويغ الجهل في الجعالة}
مسألة ۵-  يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال «من رد دابتى فله كذا» صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتي فله كذا» أو بالاختلاف كما اذا قال «من رد عبدي فله عشرة و من رد دابتي فله خمسة». نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً و مبهماً بحتاً لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال «من وجد و أوصلنى ما ضاع مني فله كذا»، بل و كذا لو قال «من رد حيواناً ضاع مني» و لم يعين انه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.
هذا كله في العمل، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنساً و نوعاً و وصفاً، بل كيلا أو وزناً أو عداً ان كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً، فلو جعله ما في يده أو انائه مثلا بأن قال «من رد دابتي فله ما في يدى أو ما في هذا الاناء» بطلت الجعالة.
نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، بأن قال «من رد دابتى فله نصفها»، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال «بع هذا المال بكذا و الزائد لك» كما مر فيما سبق.
الگلپایگانی: مسألة ۶- يغتفر في الجعالة من جهالة العمل ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: من رد سيارتي فله كذا صح و إن لم يعين المسافة، و لا المشخصات الكاملة للسيارة، و اختلفت الموارد جدا في سهولة الرد و صعوبته، و كذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد أي على كل واحد بنحو التخيير مع اتحاد الجعل، كما إذا قال: من رد سيارتي أو ساعتي أو دابتي فله كذا، أو بالاختلاف كما إذا قال: من ردّ سيارتي فله عشرة، و من رد ساعتي أو دابتي فله خمسة.
نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا و مبهما بحتا، بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال من رد ما ضاع مني فله كذا، بل و كذا لو قال:
من ردّ حيوانا ضاع مني و لم يعين نوعه مثلا.
الصافی : مسألة ۵- يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال «من رد دابتى فله كذا» صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتي فله كذا» أو بالاختلاف كما اذا قال «من رد عبدي فله عشرة و من رد دابتي فله خمسة». نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً و مبهماً بحتاً لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال «من وجد و أوصلنى ما ضاع مني فله كذا»، بل و كذا لو قال «من رد حيواناً ضاع مني» و لم يعين انه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.
هذا كله في العمل، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنساً و نوعاً و وصفاً، بل كيلا أو وزناً أو عداً ان كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً، فلو جعله ما في يده أو انائه مثلا بأن قال «من رد دابتي فله ما في يدى أو ما في هذا الاناء» بطلت الجعالة.
نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، بأن قال «من رد دابتى فله نصفها»، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال «بع هذا المال بكذا و الزائد لك» كما مر فيما سبق.
البهجت :مسألة ۵-  يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: «من ردّ دابّتي فله كذا» صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة؛ وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردّد مع اتحاد الجعل؛ كما إذا قال: «من ردّ عبدي أو دابّتي فله كذا»؛ أو بالاختلاف، كما إذا قال: «من ردّ عبدي فله عشرة ومن ردّ دابّتي فله خمسة».
نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكّن العامل من تحصيله؛ كما إذا قال: «من وجد وأوصلني ما ضاع منّي، فله كذا»، بل وكذا لو قال: «من ردّ حيواناً ضاع منّي» ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.
هذا كلّه في العمل؛ وأمّا العوض فلا بدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً؛ فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلًا بأن قال: «من ردّ دابّتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء» بطلت الجعالة. بل في صحّة أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف، بأن قال: «من ردّ دابّتي، فله نصفها» تأمّلٌ وإن لم ينته إلى التنازع أو المنع من التسليم وإن كانت الصحّة لا تخلو عن‌ وجه؛ وكذا يصحّ أن يجعل للدلّال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: «بع هذا المال بكذا، أي فما زاد من البيع العقلائيّ والزائد لك» كما مرّ في ما سبق.
{مورد بطلان الجعالة واستحقاق اجرة المثل}
مسألة ۶- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
 الگلپایگانی: مسألة ۷- لا بد من تعيين العوض جنسا و نوعا و وصفا، بل كيلا أو وزنا أو عدّا إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو قال من رد دابتي فله ما في يدي، أو ما في هذا الإناء، و لم يكن ذلك معلوما، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنه يصح أن يكون الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهده العامل و لم يعرف أوصافه، بأن قال: من رد سيارتي فله نصفها، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على ثمن معين: كما إذا قال بع هذا المال بكذا و الزائد لك، كما سبق.
الصافی : مسألة ۶- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
البهجت :مسألة ۶- كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحقّ العامل اجرة المثل. والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابّة ضالّة من جهة انصراف الحلاوة إلى المناسبة للعمل، لكن بطلان الجعالة عليها ممنوع.
 الگلپایگانی: مسألة ۸-كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل أجرة المثل،و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو متعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابة ضالة.
البهجت :مسألة ۷-  لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته.
{تعيين الجعالة لشخص وإتيان غيره}
مسألة ۷- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
 الگلپایگانی: مسألة ۹- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
الصافی : مسألة ۷- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
البهجت :مسألة ۸- لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل؛ ولا ذلك الغير لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرّع.
نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرّر؛ بل لو فهم إلغاء الخصوصيّة من القرائن، استحقّ العامل الجعل بلا تبرّع.
مسألة ۸- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخصلعدم العمل و لا ذلك الغير لانه ما أمر باتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.
الگلپایگانی: مسألة ۱۰-إذا عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره، لم يستحق أحد منهما الجعل، و يكون الثاني كالمتبرع. نعم لو كانت الجعالة لشخص معين على العمل، لا بقيد المباشرة و شملت صورة ما لو عمل له شخص بواسطة الإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، استحق المجعول له الجعل المقرر.
الصافی : مسألة ۸- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخصلعدم العمل و لا ذلك الغير لانه ما أمر باتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.
مسألة ۹- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوضيقع عمله ضائعاً و بلا جعل و أجرة.
 الگلپایگانی: مسألة ۱۱- إذا جعل الجعل على عمل و كان وقوع عمله قبل إيقاع الجعالة، أو كان عمله تبرعا، لم يستحق الجعل و لا الأجرة.
الصافی : مسألة ۹- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوضيقع عمله ضائعاً و بلا جعل و أجرة.
البهجت :مسألة ۹- إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض، يقع عمله ضائعاً وبلا جعل واجرة؛ بل مع إحراز الرضا بالعمل بالاجرة، جاز له أخذ العوض وإن كان ذلك محتاجاً إلى البيِّنة في المرافعة.
{الإتيان بالعمل بلا قصد التبرّع والعوض}
مسألة ۱۰- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك‏  فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لاجل ذلك بل تبرعاً لم يستحق شيئاً، و كذا لو تبين كذب المخبر، كما اذا أخبر مخبر بأن فلاناً قال «من رد دابتى فله كذا» فردها أحد اعتماداً على إخباره مع انه «لم يقله، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الكاذب.نعم لو كان قوله أوجب الاطمينان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.
۱- هذا مناف لما اختاره قدس سره من استحقاق المجنون وغیرالممیز للجعل ، والاحوط الجاعل اعطاء الجعل والاحوط للعامل لا لاجله عدم اجبارالجاعل
 الگلپایگانی: مسألة ۱۲- إذا عمل العامل لا لأجل الجعل، فالأحوط للجاعل إعطاءه و الأحوط للعامل عدم إجبار الجاعل على إعطاء الجعل. و لو عمل اعتمادا على مخبر بالجعالة ثم تبين كذب المخبر لم يستحق شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر أجرة المثل إذا أوجب قوله اطمئنان العامل و كان تغريرا.
الصافی : مسألة ۱۰- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك‏ فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لاجل ذلك بل تبرعاً لم يستحق شيئاً، و كذا لو تبين كذب المخبر، كما اذا أخبر مخبر بأن فلاناً قال «من رد دابتى فله كذا» فردها أحد اعتمادا على إخباره مع انه «لم يقله، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الكاذب.
نعم لو كان قوله أوجب الاطمينان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.
البهجت :مسألة ۱۰- إذا أتى بالعمل لا بقصد التبرّع ولا بقصد العوض، فقد مرّ ما يعلم منه استحقاقه للجعل في العاقل المميّز القاصد للعمل؛ ولو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً، لم يستحقّ شيئاً؛ وكذا لو تبيّن كذب المخبر، كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلا ناً قال: «من ردّ دابّتي فله‌ كذا» فردّها أحدٌ اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله لم يستحقّ شيئاً لا على صاحب الدابّة إلّا إذا أجازه فيحتمل جريان حكم الفضولي فيه، ولا على المخبر الكاذب. نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان، لا يبعد ضمانه أُجرة مثل عمله للغرور.
{عدم استحقاق من كان المال في يده}
مسألة ۱۱- لو قال من دلنى على ما لى فله كذا فدله من كان ماله في يده‏ لم يستحق شيئاً لانه واجب عليه شرعاً، و اما لو قال من رد مالى فله كذا فان كان المال مما في رده كلفة و مؤنة كالعبد الآبق و الدابة الشاردة استحق الجعل المقرر، و ان لم يكن كذلك كالدراهم و الدنانير لم يستحق شيئاً.
 الگلپایگانی: مسألة ۱۳- إذا قال: من دلّني على مالي فله كذا، فدلّه من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، لأنه واجب عليه شرعا، و أما لو قال: من ردّ مالي فله كذا فإن كان المال مما في رده كلفة و مؤنة كالدابة الشاردة، و كانت يده عليه يد محسن استحق الجعل المقرر، و أما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن في رده مؤنة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.
الصافی : مسألة ۱۱-لو قال «من دلنى على ما لى فله كذا» فدله من كان ماله في يده‏ لم يستحق شيئاً لانه واجب عليه شرعاً، و اما لو قال «من رد مالى فله كذا» فان كان المال مما في رده كلفة و مئونة كالعبد الآبق و الدابة الشاردة و كان يده عليه يد الامان لا العدوان استحق الجعل المقرر، و ان لم يكن كذلك كالدراهم و الدنانير لم يستحق شيئاً.
البهجت :مسألة ۱۱- لو قال: «من دلّني على مالي، فله كذا» فدلّه من كان ماله في يده، لم يستحقّ شيئاً، لأنّه واجب عليه شرعاً؛ وأمّا لو قال: «مَنْ رَدّ مالي فله كذا». فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤنة كالعبد الآبق والدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر في غير الغاصب الذي عليه الأداء بمقدّماته؛ وإن لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير، لم يستحقّ شيئاً.
مسألة ۱۲- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد الدابة الى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. نعم لو كان الجعل  مجرد ايصالها الى البلد استحقه، كما أنه لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و اعلام محلها استحق بذلك الجعل و ان لم يكن منه ايصال اصلا
 الگلپایگانی: مسألة ۱۴-إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد السيارة إلى مالكها، فجاء بها إلى بلده فسرقت قبل إيصالها لم يستحق الجعل، نعم لو كان الجعل مجرد إيصالها إلى البلد استحقه، و كذا لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و إعلام محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة.
الصافی : مسألة ۱۲- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد الدابة الى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. نعم لو كان الجعل على مجرد ايصالها الى البلد استحقه، كما أنه لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و اعلام محلها استحق بذلك الجعل و ان لم يكن منه ايصال اصلا
البهجت :مسألة ۱۲إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل؛ أمّا إن جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لا بتفريطٍ من العامل، فلا يخلو عن إشكال؛ بل استحقاقه لبعض الردّ التامّ بالنسبة، لا يخلو من وجه وهو مع التفريط ضامنٌ لبدل الحيلولة. نعم لو كان الجعل علىٰ مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه؛ كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلّها، استحقّ بذاك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا.
{اشتراك جماعة في الردّ}
مسألة ۱۳- لو قال من رد دابتي مثلا فله كذافردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية ان تساووا في العمل و الا فيوزع عليهم بالنسبة.
 الگلپایگانی: مسألة ۱۵- إذا قال: من رد سيارتي مثلا فله كذا فردها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل، و إلا يوزع عليهم بنسبة عملهم.
الصافی : مسألة ۱۳- لو قال «من رد دابتي مثلا فله كذا» فردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية ان تساووا في العمل و الا فيوزع عليهم بالنسبة.
البهجت :مسألة ۱۳- لو قال: «من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا» فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسويّة إن تساووا في العمل وإلّا فيوزّع عليهم بالنسبة.
مسألة ۱۴- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل‏ يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل و الا فبالنسبة، و أما الآخر فلم يستحق شيئاً لكونه متبرعاً. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غيره و كان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته ، استحق المجعول له تمام الجعل.
۱-إذا کان التبرع بتسبیب من المجعول له أو اجازته والا فلا یستحق شیئاً فی مقابل ما تبرع عنه لان تأثیر قصدالنائب فی تحقق النیابة من دون أمرالمنوب عنه أواجازته لا دلیل علیه.
 الگلپایگانی: مسألة ۱۶- إذا جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب، فشاركه غيره في ذلك العمل تبرعا، سقط من الجعل ما يساوي عمل المتبرع و استحق العامل الباقي. نعم لو لم يشترط على المجعول له المباشرة و كان تبرع المتبرع بتسبيب من المجعول له أو إجازته، استحق المجعول له تمام الجعل.
الصافی : مسألة ۱۴- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل‏ يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل و الا فبالنسبة، و أما الآخر فلم يستحق شيئاً لكونه متبرعاً. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غيره و كان اشتراك الغير معه بإذنه و طلبه منه و ان أتى به ذلك الغير بعنوان التبرع عنه و مساعدته، استحق المجعول له تمام الجعل.
البهجت :مسألة ۱۴-  لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير؛ فإن لم يتفاوتا، كان له نصف الجعل وإلّا فبالنسبة. وأمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً.
نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة، بل اريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته، استحقّ المجعول له تمام الجعل؛ وإن لم يكن بعنوان التبرّع وكان بإذنه، فله اجرة المثل، بل في صورة الإعلام له بعض‌ الجعل بنسبة عمله، لكنّه قد مرّ ما يفيد في هذا الفرع وأنّه مع فهم إلغاء الخصوصيّة فلكلٍّ ما يقابل عمله من الجعل.
{جائزيّة الجُعالة قبل تماميّة العمل}
مسألة ۱۵- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين‏ و لو بعد تلبس العامل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئاً، و أما لو كان بعد التلبس فان كان الرجوع من العامل لم یستحق شیئاً  و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل. ویحتمل الفرق فی الاول؛ وهو ماکان الرجوع من العامل بین ما کان العمل مثل الخیاطة وبناء الحائط ونحوهما مما کان التلبس العامل به بایجاد بعض العمل وبین ما کان مثل رد الضالة والابق ونحوهما مما کان التلبس به بایجاد بعض  مقدماته الخارجة ، فله من المسمی بالنسبة الی ما عمل فی الاول بخلاف الثانی فانه لم یستحق شیئاً والمسألة محل اشکال؛ فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالتراضی والتصالح علی کل حال.
 الگلپایگانی: مسألة ۱۷- الجعالة قبل تمام العمل جائزة من الطرفين و لو بعد شروع العامل بالعمل، فللعامل رفع يده عن العمل، و للجاعل فسخ الجعالة، فإذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فإن كان الجعل على إتمام العمل لم يستحق شيئا، و إن كان على جزء منه استحق بالنسبة، و إن كان مجملا فإن كان الجعل على مثل الخياطة و البناء، استحق العامل من الجعل بنسبة عمله، و إن كان مثل الشروع في مقدمات رد الضالة، لم يستحق شيئا، إلا إذا صدق عليه عنوان الغرر.
و إن كان الفسخ من صاحب العمل فإن كان قبل شروع العامل فليس عليه شي‏ء، و إن كان بعد شروع العامل فعليه له أجرة مثل ما عمل.
الصافی : مسألة ۱۵- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين‏ و لو بعد تلبس العامل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئاً، و أما لو كان بعد التلبس فان كان الرجوع من العامل و كان الجعل للإتمام لم يستحق شيئاً، و أما إن كان لكل من أجزاء العمل جزء من الجعل بحيث كانت الجعالة منحلة الى جعالات متعددة فيستحق العامل من أجرة المسمى ما يقابل هذا الجزء، و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل.
البهجت :مسألة ۱۵- الجعالة قبل تماميّة العمل، جائزة من الطرفين ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل؛ كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال؛ فإن كان ذلك قبل التلبّس، لم يستحقّ المجعول له شيئاً؛ وأمّا لو كان بعد التلبّس، فاستحقاق الموزّع من المسمّىٰ بنسبة ما فعل من العمل لا ما كان مثل ردّ الضالّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة، لا يخلو من وجهٍ، سواء كان الرجوع من الجاعل أو العامل؛ واستحقاق اجرة المثل محتملٌ والأحوط المصالحة. واستحقاق العامل في فرض رجوعه، إنّما يكون في ما إذا أحرز إطلاق الكلام بالنسبة إلى إتيان العمل؛ وإلّا فعدم استحقاقه شيئاً، لا يخلو من وجهٍ.
{معنى جواز الرجوع للعامل}
مسألة ۱۶- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل‏ و الا فيجب عليه ، اما عدم الشروع في العمل و اما اتمامه بعد شروعه. مثلا اذا وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء في هذه الازمنة، حيث ان الصلاح و العلاج مترتب على تكميلها، و في عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس له و الشروع فيه، و لو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئاً بالنسبة الى ما عمل بلا اشكال.
 الگلپایگانی: مسألة ۱۸- إذا كان فسخ العامل بعد الشروع يوجب ضررا على الجاعل فلا يجوز له الفسخ، بل الواجب إما إتمام العمل و إما عدم الشروع فيه، كما إذا جعل جعلا للطبيب الذي يجري له عملية جراحية، فلا يجوز للطبيب الفسخ بعد الشروع في العمل و ذلك لأن المتعارف أن الجعل لإجراء كل العملية و ليس لبعضها. نعم إذا كان العمل قسمين أو مرحلتين يقوم كل طبيب بعمل منهما و جعل لكل منهما جعلا، فيستحق كل منهما الجعل بالنسبة إلى عمله.

الصافی : مسألة ۱۶- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل‏ و الا فيجب عليه اما عدم الشروع في العمل و اما اتمامه بعد شروعه. مثلا اذا وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء في هذه الازمنة، حيث ان الصلاح و العلاج مترتب على تكميلها، و في عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس له و الشروع فيه، و لو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئاً بالنسبة الى ما عمل بلا اشكال.
البهجت :مسألة ۱۶- ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال ولو بعد التلبّس والاشتغال، إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل، وإلّا فيجب عليه إمّا عدم الشروع في العمل وإمّا إتمامه بعد شروعه. مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة، حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على تكميلها وفي عدمه فساد، لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس له والشروع فيه؛ ولو رفع اليد عنه، لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس