متن عربی تقلید از العروةالوثقی با اعراب و ترجمه - التقلید

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > التقلید:

متن عربی تقلید از العروةالوثقی با اعراب و ترجمه

بِـسْـمِ اللهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيم
الــــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَـهْدِيِّ الْأُمَـمِ وَ جَـامِـعِ الْـكَـلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
التقلید
متن العروةالوثقی:
آیةالله العظمی سیدمحمدکاظم یزدی.
حواشی: ده مرجع عظام تقلید:
امام خمینی، خوئی، گلپایگانی، اراکی، سیستانی،
تبریزی، فاضل، مکارم، نوری، مظاهری.
{الـتـقـلـیـد}
مسألة ۱ يَجِبُ۱ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ فِي عِبَادَاتِهِ۲ وَمُعَامَلَاتِهِ۳ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا۴ أَوْ مُقَلِّدًا أَوْ مُحْتَاطًا۵.
۱- الگلپایگانی: بِإِلْزَامٍ مِنَ الْعَقْلِ.
۲- الإمام الخمینی: وَكَذَا فِي مُطْلَقِ أَعْمَالِهِ، كَمَا يَأْتِي.
۳- الگلپایگانی: بَلْ وَعَادِيًّا بِنَحْوٍ يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ (٢٩).
اللنکرانی: بَلْ وَعَادِيًّا أَيْضًا، كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ قُدِّسَ سِرُّهُ.
المکارم: بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ فِي سَائِرِ أَعْمَالِهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْعِبَادَةِ وَالْمُعَامَلَةِ بَعْدَ عُمُومِيَّةِ التَّكْلِيفِ؛ نَعَمْ، لَوْ كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ بِمَعْنَاهَا الْأَعَمِّ، شَمِلَتِ الْجَمِيعَ.
السیستانی: وَكَذَا فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِ مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُدُودِ التَّكَالِيفِ الْإِلْزَامِيَّةِ الْمُتَوَجِّهَةِ إِلَيْهِ وَلَوْ بِلِحَاظِ حُرْمَةِ التَّشْرِيعِ.
النوری: بَلْ فِي كَافَّةِ أَعْمَالِهِ، لِوُجُودِ مَنَاطِ الْوُجُوبِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَهُوَ لُزُومُ دَفْعِ الضَّرَرِ الْمُحْتَمَلِ فِطْرَةً وَوُجُوبُ شُكْرِ الْمُنْعِمِ عَقْلًا، فِي غَيْرِهِمَا أَيْضًا.
۴- اللنکرانی: أَيْ يَعْمَلُ عَلَى طِبْقِ اجْتِهَادِهِ.
۵- المظاهری: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاطًا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ فِي أَصْلِ الِاحْتِيَاطِ وَفِي كَيْفِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ، وَلَعَلَّ هٰذَا مُرَادُ الْمَشْهُورِ مِنْ بُطْلَانِ عَمَلِ تَارِكِ طَرِيقَيِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ، وَبَعْدَ ذٰلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ ذٰلِكَ خُلُقًا.
مسأله ۱ بر هر مکلّفی۱ در عبادات۲ و معاملات۳ خود واجب است که یا مجتهد۴ باشد، یا مقلّد، یا احتیاط‌ کند۵.
۱- گلپایگانی: این وجوب، به الزام عقل است.
۲- امام خمینی: و همچنین در همه اعمال او، چنان‌که بعداً خواهد آمد.
۳- گلپایگانی: بلکه در امور عادی نیز، به نحوی که در مسأله (۲۹) خواهد آمد.
لنکرانی: بلکه در امور عادی هم چنین است، همان‌گونه که (قدّس سرّه) به آن تصریح خواهد کرد.
مکارم: بلکه تقلید در سایر اعمال او نیز واجب است؛ زیرا پس از عمومیت تکلیف، عبادات و معاملات خصوصیتی ندارند. بله، اگر «معامله» به معنای اعم آن باشد، همه را شامل می‌شود.
سیستانی: و همچنین در همه شئون زندگی او، از اموری که احتمال می‌رود داخل در حدود تکالیف الزامی متوجه به او باشد، هرچند از جهت حرمت تشریع.
نوری: بلکه در همه اعمال او؛ زیرا ملاک وجوب در عبادات و معاملات، یعنی لزوم دفع ضرر احتمالی به حکم فطرت و وجوب شکر منعم به حکم عقل، در غیر این دو نیز وجود دارد.
۴- لنکرانی: یعنی طبق اجتهاد خود عمل کند.
۵- مظاهری: بدون اجتهاد یا تقلید، نه در اصل احتیاط و نه در کیفیت آن، احتیاط ممکن نیست؛ و شاید مقصود مشهور از بطلان عمل کسی که دو راه اجتهاد و تقلید را ترک کرده همین باشد، و پس از آن شایسته نیست که چنین روشی را به صورت خُلق و عادت درآورد.
مسألة ۲ الأَقْوَى جَوَازُ الْعَمَلِ بِالِاحْتِيَاطِ۱، مُجْتَهِدًا كَانَ أَوْ لَا، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِكَيْفِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ، بِالِاجْتِهَادِ أَوْ بِالتَّقْلِيدِ۲.
۱- المکارم: وَلٰكِنْ جَعْلُهُ طَرِيقًا لِلْوُصُولِ إِلَى جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ مَعَ إِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ، مَرْغُوبٌ عَنْهُ قَطْعًا.
۲- اللنکرانی: أَوْ يَحْتَاطُ فِي الْكَيْفِيَّةِ أَيْضًا.
السیستانی: أَوْ بِالْعِلْمِ الْوِجْدَانِيِّ.
مسأله ۲ اقوی آن است که عمل به احتیاط۱ جایز است، چه شخص مجتهد باشد یا نباشد؛ ولی واجب است که به کیفیت احتیاط آگاه باشد، یا از راه اجتهاد یا از راه تقلید۲.
۱- مکارم: ولی قرار دادن احتیاط به‌عنوان راهی برای رسیدن به همه احکام شرع، با وجود امکان دست‌یابی به آنها از طریق اجتهاد یا تقلید، قطعاً مورد رغبت شارع نیست.
۲- لنکرانی: یا در کیفیت احتیاط نیز احتیاط کند.
سیستانی) یا از راه علم وجدانی.
مسألة ۳ قَدْ يَكُونُ الِاحْتِيَاطُ فِي الْفِعْلِ، كَمَا إِذَا احْتَمَلَ كَوْنَ الْفِعْلِ وَاجِبًا وَكَانَ قَاطِعًا بِعَدَمِ حُرْمَتِهِ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي التَّرْكِ، كَمَا إِذَا احْتَمَلَ حُرْمَةَ فِعْلٍ وَكَانَ قَاطِعًا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مَعَ التَّكْرَارِ۱، كَمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ وَظِيفَتَهُ الْقَصْرُ أَوِ التَّمَامُ۲.
۱- اللنکرانی، السیستانی: أَوْ بِدُونِهِ.
۲- اللنکرانی: كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الِاحْتِيَاطُ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ أَوِ الْأَفْعَالِ، كَمَا فِي مَوَارِدِ دَوَرَانِ الْأَمْرِ بَيْنَ التَّعْيِينِ وَالتَّخْيِيرِ.
مسأله ۳ گاه احتیاط در انجام دادن فعل است؛ مانند جایی که احتمال دهد فعلی واجب باشد و یقین داشته باشد که حرام نیست.
و گاه احتیاط در ترک فعل است؛ مانند جایی که احتمال حرمت کاری را بدهد و یقین داشته باشد که واجب نیست.
و گاه احتیاط در جمع میان دو امر با تکرار۱ است؛ مانند جایی که نداند وظیفه‌اش نماز قصر است یا تمام۲.
۱- لنکرانی، سیستانی: یا بدون تکرار.
۲- لنکرانی: همان‌گونه که گاهی احتیاط در انتخاب یکی از دو فعل یا چند فعل است، مانند مواردی که امر دایر بین تعیین و تخییر باشد.
مسألة ۴ الأَقْوَى جَوَازُ۱ الِاحْتِيَاطِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِلتَّكْرَارِ۲ وَأَمْكَنَ الِاجْتِهَادُ أَوِ التَّقْلِيدُ۳.
۱- اللنکرانی: أَيْ إِمْكَانُ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ فِي مَقَامِ الِامْتِثَالِ، لَا الْجَوَازُ مُقَابِلَ الْحُرْمَةِ.
۲- السیستانی: مَعَ التَّحَفُّظِ عَلَى جِهَةِ الْإِضَافَةِ التَّذَلُّلِيَّةِ إِذَا كَانَ عِبَادِيًّا.
۳- المکارم: وَلٰكِنْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اتِّخَاذَ الِاحْتِيَاطِ كَطَرِيقَةٍ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ مَرْغُوبٌ عَنْهُ قَطْعًا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ وَفِي أَعْصَارِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَإِنَّمَا كَانَ الِاحْتِيَاطُ عِنْدَهُمْ فِي مَوَارِدَ خَاصَّةٍ، أَوْ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُمُ الْوُصُولُ إِلَى الْحُكْمِ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ.
مسأله ۴ اقوی آن است که احتیاط۱ جایز است، هرچند مستلزم تکرار۲ باشد، و اجتهاد یا تقلید۳ هم ممکن باشد.
۱- لنکرانی: یعنی امکان اکتفا به احتیاط در مقام امتثال، نه جواز در مقابل حرمت.
۲- سیستانی: با حفظ جهت اضافه تذللی، اگر عمل عبادی باشد.
۳- مکارم: ولی دانستی که اتخاذ احتیاط به‌عنوان یک روش کلی در همه اعمال، قطعاً مورد رغبت نیست و در لسان شارع و در عصر ائمه اهل‌بیت علیهم‌السلام سابقه‌ای ندارد؛ بلکه احتیاط نزد آنان در موارد خاص بوده، یا در جایی که امکان دسترسی به حکم از راه اجتهاد یا تقلید وجود نداشته است.
مسألة ۵ فِي مَسْأَلَةِ جَوَازِ الِاحْتِيَاطِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا، لِأَنَّ۱ الْمَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ.
۱- اللنکرانی: التَّعْلِيلُ عَلِيلٌ.
مسأله ۵ در مسأله جواز احتیاط، لازم است شخص مجتهد یا مقلّد باشد؛ زیرا۱ این مسأله اختلافی است.
 ۱- لنکرانی: این تعلیل، سست است.
مسألة ۶ فِي الضَّرُورِيَّاتِ لَا حَاجَةَ۱ إِلَى التَّقْلِيدِ۲، كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا، وَكَذَا فِي الْيَقِينِيَّاتِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْيَقِينُ؛ وَفِي غَيْرِهِمَا يَجِبُ التَّقْلِيدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الِاحْتِيَاطُ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَخَيَّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْلِيدِ.
۱- اللنکرانی: فِي التَّعْبِيرِ مُسَامَحَةٌ.
۲- السیستانی: الظَّاهِرُ جَوَازُ الِاعْتِمَادِ فِي تَشْخِيصِهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُوثَقُ بِقَوْلِهِ فِي ذٰلِكَ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي مَرْجِعِ التَّقْلِيدِ.
مسألة ۷ عَمَلُ الْعَامِّي بِلا تَقْلِيدٍ وَلَا احْتِيَاطٍ بَاطِلٌ۱.
۱- الإمام الخمینی: إِلَّا إِذَا طَابَقَ رَأْيَ مَنْ يُتَّبَعُ رَأْيُهُ.
الگلپایگانی: يَأْتِي تَفْصِيلُهُ إِنْ شَاءَ الله.
الخوئی: بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فِي مَقَامِ الِامْتِثَالِ مَا لَمْ تَنْكَشِفْ صِحَّتُهُ.
اللنکرانی: سَيَأْتِي الْمُرَادُ مِنَ الْبُطْلَانِ.
المکارم: وَلٰكِنْ بُطْلَانُهُ حُكْمٌ ظَاهِرِيٌّ؛ فَلَوِ انْكَشَفَ لَهُ الْوَاقِعُ قَطْعًا أَوِ اجْتِهَادًا وَكَانَ مُطَابِقًا لَهُ، كَانَ صَحِيحًا، وَكَذَا إِذَا وَافَقَ فَتْوَى مَنْ يُقَلِّدُهُ.
السیستانی: بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْتِيبُ الْأَثَرِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ عَلَى فَرْضِ كَوْنِهِ صَحِيحًا مَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ عَلَى صِحَّتِهِ؛ سَوَاءً كَانَ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ بِدَاعِي تَفْرِيغِ الذِّمَّةِ أَوْ كَانَ مِمَّا يُتَسَبَّبُ بِهِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَالْمُعَامَلَاتِ وَأَسْبَابِ الطَّهَارَةِ الْحَدَثِيَّةِ وَالْخَبِيثِيَّةِ وَالذَّبْحِ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ بَاطِلٌ وَاقِعًا أَوْ تَنْزِيلًا بِلِحَاظِ جَمِيعِ الْآثَارِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْتِيبُ الْأَثَرِ التَّرْخِيصِيِّ الثَّابِتِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فَاسِدًا؛ مَثَلًا إِذَا بَاعَ شَيْئًا مَعَ الشَّكِّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ كَمَا لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَثْمَنِ، فَعَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ إِنْ أَمْكَنَ أَوْ تَعَلُّمُ فَتْوَى مَنْ يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً فِي حَقِّهِ حِينَ النَّظَرِ فِي الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ، وَعَلَى أَسَاسِهِ يَبْنِي عَلَى صِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ.
التبریزی: يَعْنِي لَا يَكُونُ ذٰلِكَ الْعَمَلُ مُجْزِيًا مَا لَمْ يَسْتَنِدْ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ بِإِحْرَازِ صِحَّتِهِ بِأَحَدِهِمَا.
النوری: بِمَعْنَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ مَا لَمْ يَنْكَشِفْ صِحَّتُهُ؛ فَلَوِ انْكَشَفَ بَعْدَ الْعَمَلِ صِحَّتُهُ لِمُطَابَقَتِهِ لِرَأْيِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ حَالَ الْعَمَلِ، كَفَى.
المظاهری: إِذَا لَمْ يُطَابِقِ الْوَاقِعَ؛ وَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ هُوَ فَتْوَى مَنْ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِعْلًا.
مسألة ۸ التَّقْلِيدُ هُوَ الِالْتِزَامُ۱ بِالْعَمَلِ۲ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّنٍ۳ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بَعْدُ، بَلْ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ فَتْوَاهُ۴؛ فَإِذَا أَخَذَ رِسَالَتَهُ۵ وَالْتَزَمَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا، كَفَى۶ فِي تَحَقُّقِ التَّقْلِيدِ.
۱- الإمام الخمینی: بَلْ هُوَ الْعَمَلُ مُسْتَنِدًا إِلَى فَتْوَى الْمُجْتَهِدِ، وَلَا يَلْزَمُ نُشُوؤُهُ عَنْ عُنْوَانِ التَّقْلِيدِ، وَلَا يَكُونُ مُجَرَّدُ الِالْتِزَامِ وَالْأَخْذِ لِلْعَمَلِ مُحَقِّقًا لَهُ.
الخوئی: بَلْ هُوَ الِاسْتِنَادُ إِلَى فَتْوَى الْغَيْرِ فِي الْعَمَلِ، وَلٰكِنَّهُ مَعَ ذٰلِكَ يَكْفِي فِي جَوَازِ الْبَقَاءِ عَلَى التَّقْلِيدِ أَوْ وُجُوبِهِ تَعَلُّمُ الْفَتْوَى لِلْعَمَلِ وَكَوْنُهُ ذَاكِرًا لَهَا.
اللنکرانی: بَلِ التَّقْلِيدُ هُوَ الْعَمَلُ عَنْ اسْتِنَادٍ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ الِالْتِزَامِ عَلَى الْعَامِّي وَلَا عَلَى مَدْخَلِيَّتِهِ فِي تَرَتُّبِ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.
المکارم: بَلْ هُوَ الِاسْتِنَادُ الْعَمَلِيُّ إِلَى قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، فَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الِالْتِزَامِ قَلْبًا أَوْ مَعَ أَخْذِ الْفَتْوَى أَوْ أَخْذِ الرِّسَالَةِ بَانِيًا عَلَى الْعَمَلِ؛ وَلٰكِنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَدُورُ مَدَارَ هٰذَا الْعُنْوَانِ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ، بَلِ الْأَدِلَّةُ تَدُلُّ مُطَابَقَةً أَوِ الْتِزَامًا عَلَى «حُجِّيَّةِ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ لِلْعَامِّي» مَعَ قُيُودِهَا الْآتِيَةِ.
۲- السیستانی: لَا تَبْعُدُ كِفَايَةُ مَا ذَكَرَهُ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَقَاءِ؛ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِالِاجْتِزَاءِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَمَلُ مُطَابِقًا مَعَ فَتْوَى الْمُجْتَهِدِ الَّذِي يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً فِي حَقِّهِ فِعْلًا مَعَ إِحْرَازِ مُطَابَقَتِهِ لَهَا، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الِاسْتِنَادُ؛ نَعَمْ، عَدَمُ جَوَازِ الْعُدُولِ مِنَ الْحَيِّ إِلَى الْمَيِّتِ الْآتِي فِي الْمَسْأَلَةِ (١٠) يَخْتَصُّ بِفَرْضِ التَّقْلِيدِ بِمَعْنَى الْعَمَلِ اسْتِنَادًا إِلَى فَتْوَى الْمُجْتَهِدِ.
التبریزی: بَلْ هُوَ الِاسْتِنَادُ فِي الْعَمَلِ إِلَى قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، حَيْثُ إِنَّ التَّقْلِيدَ بِهٰذَا الْمَعْنَى مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَةِ وَعَلَى الْمُكَلَّفِ اخْتِيَارُ أَحَدِهَا.
النوری: بَلْ هُوَ الْعَمَلُ الصَّادِرُ عَنْ اسْتِنَادٍ.
۳- السیستانی: لَا يُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ فِيمَا تَوَافَقَ فِيهِ أَنْظَارُ الْمُجْتَهِدِينَ.
۴- الگلپایگانی: لَا يَبْعُدُ تَحَقُّقُ التَّقْلِيدِ بِأَخْذِ فَتْوَى الْمُجْتَهِدِ لِلْعَمَلِ بِهَا وَلَوْ إِجْمَالًا كَأَخْذِ الْكِتَابِ، لٰكِنَّ الْأَحْوَطَ فِي الْمَسْأَلَةِ جَوَازُ الْبَقَاءِ عَلَى تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ اعْتِبَارًا ضَمَّ الْعَمَلِ بِهَا.
۵- المظاهری: أَخْذُ الرِّسَالَةِ وَنَحْوِهَا غَيْرُ لَازِمٍ، بَلِ الِالْتِزَامُ بِالْعَمَلِ بِقَوْلِهِ كَافٍ.
۶- الاراکی: بَلِ الظَّاهِرُ كَوْنُهُ مُتَابَعَةَ الْمُجْتَهِدِ فِي الْعَمَلِ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا فِي عَمَلِهِ إِلَى رَأْيِ الْمُجْتَهِدِ.
مسألة ۹ الأَقْوَى۱ جَوَازُ۲ الْبَقَاءِ۳ عَلَى تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ۴، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً۵.
۱- الاراکی: إِذَا عَمِلَ بِفَتْوَى الْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ مِقْدَارًا مُعْتَدًّا بِهِ بَانِيًا عَلَى الْعَمَلِ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَسَائِلِ، فَالظَّاهِرُ جَوَازُ الْبَقَاءِ عَلَى فَتْوَاهُ فِيمَا عَمِلَ وَفِيمَا لَمْ يَعْمَلْ.
۲- اللنکرانی: مَعَ التَّسَاوِي، وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ الْبَقَاءُ أَوِ الْعُدُولُ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فِي الْجَمِيعِ بَيْنَ مَا عُمِلَ بِهَا وَغَيْرِهِ.
۳- الخوئی: بَلِ الأَقْوَى وُجُوبُهُ فِيمَا تَعَيَّنَ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ.
المکارم: بِمَعْنَى كَوْنِهِ كَالْحَيِّ، فَيَجِبُ تَقْلِيدُهُ إِذَا كَانَ أَعْلَمَ، إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَيَكْفِي فِي الْبَقَاءِ مُجَرَّدُ أَخْذِ الْفَتْوَى عَنْهُ بِقَصْدِ الْعَمَلِ، خُرُوجًا عَنْ أَدِلَّةِ حُرْمَةِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً لَوْ قُلْنَا بِهَا.
السیستانی: بِمَعْنَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي حُجِّيَّةِ فَتْوَاهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ قَلَّدَهُ سَابِقًا، فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْبَقَاءِ عَلَى تَقْلِيدِهِ لِتَعَيُّنِهِ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ، وَلَا وُجُوبَ الْعُدُولِ عَنْهُ فِيمَا إِذَا صَارَ الْحَيُّ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ لِصُوَرِ دَوَرَانِ الْأَمْرِ بَيْنَ تَقْلِيدِ مُجْتَهِدَيْنِ الَّتِي سَيَأْتِي بَيَانُهَا.
التبریزی: فِي خُصُوصِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَعَلَّمَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، سَوَاءٌ عَمِلَ بِهَا حَالَ حَيَاتِهِ أَمْ لَا، بَلْ يَجِبُ الْبَقَاءُ فِيمَا كَانَ الْمَيِّتُ أَعْلَمَ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَلَوْ نَسِيَ بَعْضَ مَا تَعَلَّمَهُ حَالَ حَيَاتِهِ، فَمَعَ إِحْرَازِ أَنَّهُ كَانَ مُتَعَلِّمًا حَالَ حَيَاتِهِ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ الْبَقَاءِ، بَلْ وُجُوبُهُ فِيمَا كَانَ أَعْلَمَ مِنَ الْأَحْيَاءِ.
۴- النوری: بَعْدَ تَحَقُّقِ الْعَمَلِ بِفَتْوَاهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ؛ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْبَقَاءُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَيْضًا، وَذٰلِكَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْحَيُّ أَعْلَمَ مِنَ الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَيَجِبُ الْعُدُولُ إِلَيْهِ.
المظاهری: بَلِ الأَقْوَى وُجُوبُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ أَعْلَمَ وَوُجُوبُ الْعُدُولِ إِذَا أُحْرِزَتْ أَعْلَمِيَّةُ الْحَيِّ، وَمَعَ التَّسَاوِي يَتَخَيَّرُ وَإِنْ كَانَ الْعُدُولُ أَوْلَى.
۵- المکارم: لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ يُعْتَدُّ بِهِ، وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ مَمْنُوعَةٌ؛ نَعَمْ، كَثِيرًا مَا يَكُونُ الْأَحْيَاءُ أَعْلَمَ مِنَ الْأَمْوَاتِ لِتَلَاحُقِ الْأَفْكَارِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ؛ هٰذَا مُضَافًا إِلَى أَنَّهُ رَمْزُ حَيَاةِ الْمَذْهَبِ وَتَحَرُّكِهِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِ؛ فَالْأَحْوَطُ تَرْكُ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً.
مسألة ۱۰ إِذَا عَدَلَ۱ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَى الْحَيِّ، لَا يَجُوزُ۲ لَهُ الْعَوْدُ۳ إِلَى الْمَيِّتِ۴.
۱- اللنکرانی: مَعَ فَرْضِ جَوَازِ الْعُدُولِ وَهِيَ صُورَةُ التَّسَاوِي، عَلَى إِشْكَالٍ فِيهَا أَيْضًا.
۲- الإمام الخمینی: عَلَى الْأَحْوَطِ.
۳- التبریزی: عَلَى الْأَحْوَطِ اسْتِحْبَابًا؛ وَكَذٰلِكَ الْحَالُ فِي الْعُدُولِ عَنِ الْحَيِّ إِلَى الْحَيِّ؛ هٰذَا فِي التَّقْلِيدِ بِمَعْنَى التَّعَلُّمِ أَوِ الِالْتِزَامِ بِالْعَمَلِ، وَأَمَّا بَعْدَ الِاسْتِنَادِ فِي الْعَمَلِ إِلَى فَتْوَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ جَوَازِ الْعُدُولِ.
۴- السیستانی: إِطْلَاقُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ (٦١).
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس