(مسألة1): في الترقوتين الدية1، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون 2 ديناراً.
1- الگرامی : الظاهر أنّها عظم واحد متّصل لکن لا یختلف الحکم بذلک .فقط کتاب
2- الگرامی : کما فی حدیث ظریف ، وإن کان خلاف ما سیأتی فی کسرالعظام .فقط کتاب
(مسألة2): لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، ولو برئت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل: فيهما بالحكومة1.
1-العلوی: وهو الأظهر.
الگرامی : وهذا أقوی (لعدم شمول الدلیل لذلک ) . کتاب
الگرامی : وهذا أقوى.سی دی