مسألة ۱- في الأليين الدية كاملة۱، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها۲، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة.
۱- الگرامی:علی القاعدة فی کلّ ما یکون اثنین فی الیدن ولم یرد فی المقام حدیث یخصّه .فقط کتاب
۲-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة، كما مرّ
مسألة ۲- الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة؛ وإن كان الأحوط۱ الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم۲.
۱- الگرامی : استحباباً .فقط کتاب
۲-العلوی: لكنّه مشكل، فالاحتياط ندبي لابدّ فيه من التراضي.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار