(مسألة1): في الأليين الدية كاملة1، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها2، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة.
1- الگرامی:علی القاعدة فی کلّ ما یکون اثنین فی الیدن ولم یرد فی المقام حدیث یخصّه .فقط کتاب
2-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة، كما مرّ
(مسألة2): الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة؛ وإن كان الأحوط1 الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم2.
1- الگرامی : استحباباً .فقط کتاب
2-العلوی: لكنّه مشكل، فالاحتياط ندبي لابدّ فيه من التراضي.