مسألة ۱- في الخصيتين الدية كاملة۱، فهل لكلّ واحدة نصفها، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوج ۲ الثاني۳ والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
۱- الگرامی : کما فی روایة ۲، الباب ۱، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب
۲- الگرامی : بل الأقوی ( فی روایة ظریف ، التسویة ، لکن فی صحیح ۱ ، الباب ۱، نفی التسویة ، نظراً إلی أنّ الولد من الیسری وکذا روایة ۲، الباب ۱۸، وهذا موافق للشهرة وأسحّ سنداً وما عن الراوندی من فرق الشاب والشیخ ألآیس من الجماع ، فیه أنّه خلاف الإطلاق ، وما فی الدلیل حکمة لا علّة ، بل لعلّه صدرتقیّة کما فی غیرواحد من التعلیلات ، قبال إحسانات الحنفیّة .) کتاب
الگرامی : . بل الأقوى. سی دی
۳-الصانعی:بل الأوجه الأقوى الأوّل؛ وفاقاً للمشهور، بل في «الرياض»: عليه كافّة المتأخّرين، (رياض المسائل۱۶:۴۷۹) بل عن ظاهر «الغنية»: الإجماع عليه؛ (غنية النزوع: ۴۱۹) لعموم ما دلّ على أنّ كلّ ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية، ولانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضى الأصل. وما في صحيحة عبداللّه بن سنان من أنّ في ذهاب اليسرى الدية أو ثلثا الدية على اختلاف «الكافي» و «التهذيب» (الكافي ۷: ۳۱۵؛ تهذيب الأحكام ۱۰: ۲۵۰/ ۲۲؛ وسائل الشيعة ۲۹: ۲۸۳/ ۱) معلّلًا بأنّ الولد من البيضة اليسرى، ففيه: مضافاً إلى استبعاد سؤال السائل وتكراره لاسيّما مثل عبداللّه بن سنان بعد استماع الكبرى الكلّية وانطباقها على الموردين من الإمام عليه السلام أنّ الصحيحة غير حجّة؛ لتقييد حجّية الخبر الواحد والأمارات كلّها بعدم العِلم والاطمئنان على خلافه. وما في الرواية من العلّة مخالف للعِلم الحاصل لنا اليوم؛ وذلك لما هو المنقول عن الأطبّاء في مؤتمر «الدية» المنعقد في عصرنا في «جامعة الطبّ في المشهد المقدّس الرضوي»، وما نقله الشهيد من الأطبّاء من إنكارهم انحصار التولّد فى الخصية اليسرى، بل عن الجاحظ نسبته في «حياة الحيوان» إلى العامّة. (غاية المراد ۴: ۵۴۱)
العلوی:الأقوى الثاني، وما ذكره بعده خلاف الاحتياط.
مسألة ۲- لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.
مسألة ۳- في ادرة الخصيتين- وهي انتفاخهما- أربعمائة دينار۱، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار؛ أربعة أخماس دية النفس.
۱- الگرامی : کما فی روایة ظریف روایة ۱، الباب ۱۸، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب