مسألة ۱- في الحشفة فما زاد الدية كاملة۱ ؛ وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره؛ إذا لم يكن موجباً للشلل.
۱- الگرامی : کما فی روایات ۲، ۴ و۷و... الباب ۱، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب
مسألة ۲- لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.
مسألة ۳- لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى، فلا شيء إلّاما للحشفة، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.
مسألة ۴- لو قطع الحشفة وقطع آخر- أو هو بقطع آخر- ما بقي، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة۱.
۱- الگرامی : کما یستفاد ممّا ورد فی الاُذن وغیره . فقط کتاب
مسألة ۵- لو قطع بعض الحشفة، وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل۱، وأحوطها الأخير.
۱-العلوی:بل الأوسط.
الگرامی : الأوسط أوجه. ( لمعمولیة حکم الحشفة ) کتاب
الگرامی :الأوسط أوجه. سی دی
<sمسألة ۶- في ذكر العنّين ثلث الدية۱، وكذا في قطع الأشلّ۲، وفي قطع بعضه بحسابه، ولايبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع۳، لا خصوص الحشفة.</s
۱- الگرامی : إلحاقاً له بالأشلّ وقد أعرض المشهور عن حدیث السکونی روایة 2، الباب 25، أبواب دیات الأعضاء ، الدالّ علی الدیة کاملة ، وقد نقل الحدیث بالثلث أیضاً . فقط کتاب
۲-الگرامی : علی القاعدة فی جمیع موارد الشلل.فقط کتاب
۳-الگرامی : لعدم الإحساس حینئذٍ فی الحشفة .فقط کتاب
مسألة ۷- لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
مسألة ۸- في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة۱.
۱- الگرامی : لانصراف الرجل فی الدّلیل إلی المحض .فقط کتاب