احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الثالث عشر: النخاع
(مسألة1): في قطع النخاع دية1 كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
1- الگرامی : علی القاعدة فی العضو الفرد فقط کتاب
(مسألة2): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر1 فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى2، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
1- الگرامی : غیرالملازم للقطع .فقط کتاب
2-الصانعی:لو لم يكن ترتّب العيب الآخر على سبيل العادة لقطع النخاع، وإلّا فلا دية ولا حكومة فيه؛ قضاءً لإطلاق دليل ديته؛ فإنّ حمله على غير الغالب واختصاصه به بالدية أو الحكومة للعيب الآخر حمل على النادر، وهو كماترى
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار