مسألة ۱- في كسر الظهر۱ الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب ۲ بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لايقدر على القعود۳ أو المشي.
۱- الگزامی : راجع روایة ۴، الباب ۱، روایة ۲، الباب ۱۴، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
۲- الگرامی : راجع روایة ۲، الباب ۱، أبواب دیات الأعضاء.فقط کتاب
۳- الگرامی : راجع روایة ۱ ، الباب ۱۴.فقط کتاب
مسألة ۲- لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لايقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه۱ أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
۱- الگرامی : ویستفاد من بعض أدّلة الباب التعدّد وفی الماء راجع روایة ۷، الباب ۱ . فقط کتاب
مسألة ۳- لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار۱.
۱- الگرامی : راجع روایة ظریف روایة ۱، الباب۱۳. فقط کتاب
مسألة ۴- المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
مسألة ۵- لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا۱ الدية لشلل الرجلين.
۱- الگرامی : علی طبق القاعدة فی شلل العضو.فقط کتاب