احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الثاني عشر: الظهر
(مسألة1): في كسر الظهر1 الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب 2 بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لايقدر على القعود3 أو المشي.
1- الگزامی : راجع روایة 4، الباب 1، روایة 2، الباب 14، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
2- الگرامی : راجع روایة 2، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء.فقط کتاب
3- الگرامی : راجع روایة 1 ، الباب 14.فقط کتاب
(مسألة2): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لايقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه1 أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
1- الگرامی : ویستفاد من بعض أدّلة الباب التعدّد وفی الماء راجع روایة 7، الباب 1 . فقط کتاب
(مسألة3): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار1.
1- الگرامی : راجع روایة ظریف روایة 1، الباب 13. فقط کتاب
(مسألة4): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
(مسألة5): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا1 الدية لشلل الرجلين.
1- الگرامی : علی طبق القاعدة فی شلل العضو.فقط کتاب