مسألة ۱- في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بين الإبهام۱ وغيره.
۱- الگرامی : ( لروایات الباب ۳۹، دیات الأعضاء خلافاً للخوئی رحمة الله حیث عمل بروایة واحدة فی تفضیل الإیهام أی روایة ظریف وقد أعرض الأصحاب عنها ) فقط کتاب
مسألة ۲- دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين۱ ؛ في كلّ منهما نصفها.
۱- الگرامی : ( کما فی روایات الباب۴۲ دیات الأعضاء)فقط کتاب
مسألة ۳- في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث ۱ الأصليّة، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
۱- الگرامی : إن کان القطع یوجب الشین وأمّا إذا کان القطع موجباً للجمال فلا ، بل الحکومة إن قصد القاطع الجنابیة ، و( أمّا أصل المسألة ففی روایة غیاث روایة ۲، الباب ۳۹، ولا یلتفت إلی روایة حکم روایة ۱ ، الباب ۳۹، وتحمل علی نفی الدیة المقدّرة أو غیر ذلک وأمّا الأنملة فیستفاد حکمها استقراء) کتاب
الگرامی : إن كان القطع يوجب الشين وأمّا إذا كان القطع موجباً للجمال فلا، بل الحكومة إن قصد القاطع الجناية. سی دی
مسألة ۴- لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- وكذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها۱.
۱- الگرامی : إلّا أن یقال الملاک هو العدد ، وعلی حسابه قد تکون دیتها أکثر من دیة الإنسان کما یکون کذلک فی الجنایات المتعدّدة .فقط کتاب
مسألة ۵- في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا1 ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
۱- الگرامی : کما فی روایة ۵، الباب ۳۹، أبواب دیات الأعضاء ، وأمّا ما فی روایة الحلبی روایة ۳، الباب ۳۹، فیحمل علی القطع بعد الشلل ..فقط کتاب
مسألة ۶- في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط۱ وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
۱-الصانعی:بل غير بعيد
العلوی: الأقوى.
الگرامی : بل الأقوى. سی دی
الگرامی : بل الأقوی ( کما فی روایة مسمع روایة ۱، الباب ۴۱، وإطلاق صحیح روایة ۲، الباب ۴۱، وفصّل فی حدیث ظریف بین الید والرجل ، والأصحاب أعرضوا عن ذلک ، والأحوط رعایة الإطلاق والتقیید أو الصلح ) کتاب