احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
التاسع: اللحيان
(مسألة1): في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة1، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار. وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
1- الگرامی : من باب عموم «کلّ ما کان فی البدن اثنان ففی الانثین الدیة کاملة وفی إحدیهما نصف الدیة » فقط کتاب
(مسألة2): لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
(مسألة3): ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له1.وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان.
1 -الگرامی : لکن لنفس الاقتضاء قیمة وقد أبطله ، فالظاهر هو الأرض لنفی الاقتضاء فقط کتاب
(مسألة4): لوجني عليهما ونقصالمضغ أوحصل نقصفيهما ففيه الحكومة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار