مسألة ۱- في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة۱، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار. وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
۱- الگرامی : من باب عموم «کلّ ما کان فی البدن اثنان ففی الانثین الدیة کاملة وفی إحدیهما نصف الدیة » فقط کتاب
مسألة ۲- لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
مسألة ۳- ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له۱.وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان.
۱ -الگرامی : لکن لنفس الاقتضاء قیمة وقد أبطله ، فالظاهر هو الأرض لنفی الاقتضاء فقط کتاب