(مسألة1): في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر1أيمال عنقه ويثنى في ناحية- الدية 2كاملة على الأحوط3، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر. وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولايبعد هذا القول.
1-الصانعی:الصحيح أصعر؛ بقرينة قوله عليه السلام في خبر مسمع: «في الصعر الدية» والصعر أن يثنّى عنقه. وفي «مجمع البحرين» قوله تعالى: «وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ»، أيلاتعرض بوجهك عنهم من الصعر، وهو الميل في الخدّ خاصّة ... وفي الحديث: «في الصعر الدية»، وهو أن يثنّى عنقه فيصير في ناحية. (مجمع البحرين 3: 365)
2 - الگرامی: علی الأحوط بل الأقوی وأمّا ما فی کتاب ظریف فهو لیس فی العنق ، والدیة الکامله ذکرت فی روایة 1، الباب 11، أبواب دیات المنافع وفیها ضعف بجهات لکنّ الشهرة القویّة تجبرها .کتاب
الگرامی: على الأحوط بل الأقوى وأمّا ما في كتاب ظريف فهو ليس في العنق. سی دی -
3-العلوی:الأقوى.
(مسألة2): لو زال العيب- أيتمايل العنق وبطلان الازدراد- فلا دية، وعليه الأرش. وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.