احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الرابع: الاذن
مسألة ۱- في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة۱ ، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها؛ إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا.
۱- الگرامی : کما فی روایات ۴ و ۵ و ۸ و... الباب 1، أبواب دیات الأعضاء ، وذکر فی بعضها حکم إحدیهما وحکم البعض یستفاد من روایة ۱، الباب ۷، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
مسألة ۲- في خصوص شحمة۱ الاذن ثلث دية الاذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم۲ الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
۱- الگرامی : کما فی روایة ۱۳، الباب۱ و روایة ۲، الباب ۷، وروایتی ۱و۲، الباب ۴۳، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب
۲- الگرامی : لا روایة فیه لکن لعلّه یستفاد من حکم الأنف فی روایة ۱، الباب ۴.فقط کتاب
مسألة ۳- لو ضربها فاستحشفت۱- أييبست- فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لايخلوان من قرب.
۱- الگرامی : حکمه قیاساً علی شلل الید فی روایة ۵، الباب ۳۹، أبواب دیات الأعضاء والأحوط أکثر الأمرین وأمّا الفرع الثانی فیستفاد من روایة ۱، الباب ۳۹، ولا یبعد حکم الثلثین أیضاً منها .فقط کتاب
مسألة ۴- الأصمّ فيما مرّ كالصحيح، ولو قطع الاذن- مثلًا- فسرى إلى السمع۱ فأبطله أو نقص منه، ففيه- مضافاً إلى دية الاذن- دية المنفعة من غير تداخل. وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم، وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.
۱- الگرامی : کما فی روایة 2، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء فقط کتاب