احکام >
كتاب الديات:
فصل في العاقلة
فصل في العاقلة
الخوئی : مسألة ٤۰۵- عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، والأعمام- وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا، والأبناء وان نزلوا؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها.
الخوئی : مسألة ٤۰۶- هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره.
الخوئی : مسألة ٤۰۷- لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
الخوئی : مسألة ٤۰۸- المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.
الخوئی : مسألة ٤۰۹- يعقل المولى جناية العبد المعتقو يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
الخوئی : مسألة ٤۱۰- إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الامام من بيت المال.
الخوئی : مسألة ٤۱۱- تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروحو دية ما دونها في مال الجاني.
الخوئی : مسألة ٤۱۲- قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام.
الخوئی : مسألة ٤۱۳- تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروحو تقسط في ثلاث سنين، ويستأدى في كل سنة ثلث منها.
الخوئی : مسألة ٤۱۴- الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
الخوئی : مسألة ٤۱۵- دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الامام عليه السلام.
الخوئی : مسألة ٤۱۶- لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.
الخوئی : مسألة ٤۱۷- تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام عليه السلام.
الخوئی : مسألة ٤۱۸- لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.
الخوئی : مسألة ٤۱۹- المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى.
الخوئی : مسألة ٤۲۰- تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وان لم يكن له مال فهي على الامام (عليه السلام).
الخوئی : مسألة ٤۲۱- المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل الى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا.
الخوئی : مسألة ٤۲۲- في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الامام (عليه السلام).
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر.
الخوئی : مسألة ٤۲۳- هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال، والأول هو الأظهر.
الخوئی : مسألة ٤۲۴- إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم.
الخوئی : مسألة ٤۲۵- لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا.
الخوئی : مسألة ٤۲۶- ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر واما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال.
الخوئی : مسألة ٤۲۷-لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب.
الخوئی : مسألة ٤۲۸- القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام(عليه السّلام)كسائر أمواله واما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الأظهر.
الخوئی : مسألة ٤۲۹- لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.
الخوئی : مسألة ٤٣۰- لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
الخوئی : مسألة ٤٣١- لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد للّه أولا وآخرا وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين