احکام >
كتاب الديات:
الجناية على الحيوان
الجناية على الحيوان
الخوئی : مسألة ٣٩٨- كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق وإذا جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
الخوئی : مسألة ٣٩۹- في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوهإلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمنكما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد واما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا فأربعون درهما.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار