(فصل في دية الحمل) - كتاب الديات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الديات:

(فصل في دية الحمل)

(فصل في دية الحمل)

الخوئی : مسألة ٣٧٩- إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وان نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى.
الخوئی : مسألة ٣۸۰- في تحديد المراتب المذكورة خلاف، والصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل: كذلك، وهو الأظهر.
الخوئی : مسألة ٣۸۱- المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر: أن ديته عشر دية أمه أربعون درهمااما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
الخوئی : مسألة ٣۸۲- المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة.
الخوئی : مسألة ٣۸۳- لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
الخوئی : مسألة ٣۸۴- لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني واما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها.
الخوئی : مسألة ٣۸۵- لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا ودية الأنثى ان كان أنثىهذا إذا علم بالحال، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
الخوئی : مسألة ٣۸۶- لو تصدت المرأة لإسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وان كان أنثى فعليها ديتها وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
الخوئی : مسألة ٣۸۷- في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
الخوئی : مسألة ٣۸۸- لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شيءو أما العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه ولا دية عليه.

الخوئی : مسألة ٣۸٩- في إسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا، وان كان أنثى فاربعمائة درهم.
الخوئی : مسألة ٣۹۰- لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: انه لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر: الضمان.
الخوئی : مسألة ٣۹۱-
لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى.
الخوئی : مسألة ٣۹۲-
لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروحوهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة إما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه وإن أنكر ذلك كان القول قولهالا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح.
الخوئی : مسألة ٣۹۳-
لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال والأقرب عدمه، وعليه الدية وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
الخوئی : مسألة ٣۹۴-
لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني وإن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية واما العشر فهو على الثاني.
الخوئی : مسألة ٣۹۵-
لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطئين، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
الخوئی : مسألة ٣۹۶-
إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه.
الخوئی : مسألة ٣۹۷-
الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس