احکام >
كتاب الديات:
دية الشجاج والجراح
دية الشجاج والجراح
الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام:
(الأول)- الخارصة
و قد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.
(الثاني)- الدامية
و قد يعبر عنها بـ(الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
(الثالث)- الباضعة
و قد يعبر عنها بـ(المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر.
(الرابع)- السمحاق
وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الإبل.
(الخامس)- الموضحة
وهي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.
(السادس)- الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الإبل ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا.
(السابع)- المنقلة
وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا.
(الثامن)- المأمومة
وهي التي تبلغ أمّ الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة. مسائل في دية الشجاج والجراح
الخوئی : مسألة ٣۶۱- في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة واما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديتهمن دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين.
الخوئی : مسألة ٣۶۲- لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، وان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أوهو موضحة ثالثة أ وفيه تفصيل، وجوه بل أقوال والأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ولا شيء عليه إذا كان بالسراية.
الخوئی : مسألة ٣۶۳- إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة، والأبلغ عمقا موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.
الخوئی : مسألة ٣۶۴- إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الأول دية الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا ففيه دية واحدة.
الخوئی : مسألة ٣۶۵- لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة ورابع بجعلها مأمومة فعلى الأول خمس من الإبل، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي: ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبلوفيه اشكال، والأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، وعلى الثالث تمام دية المنقلة، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
الخوئی : مسألة ٣۶۶- الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.
الخوئی : مسألة ٣۶۷- لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة.
الخوئی : مسألة ٣۶۸- لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
الخوئی : مسألة ٣۶۹- لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية.
الخوئی : مسألة ٣٧۰- لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر: ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ٣٧۱- في دية خرم الأذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها وفيه اشكال والأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
الخوئی : مسألة ٣٧۲- لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع الى الحكومة.
الخوئی : مسألة ٣٧۳- إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكالبل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.
الخوئی : مسألة ٣٧۴- إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، وما أصيب منه فبحساب ذلك وان لم تنسد فديته ثلث ديته، وان كانت النافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وان كانت في إحدى المنخرين الى المنخر الأخرى أ وفي الخيشوم الى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
الخوئی : مسألة ٣٧۵- إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبد ومنها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ٣٧۶- في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
الخوئی : مسألة ٣٧۷- إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي وبريء والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا، فان كان جرحا ولم يوضح ثم بريء وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
الخوئی : مسألة ٣٧٨- دية الشجاج في الرأس والوجه سواء.