احکام >
كتاب الديات:
(الرابع عشر)- الإفضاء
(الرابع عشر)- الإفضاء
الخوئی : مسألة ۳۵۸- في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا واما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شيء عليه.
الخوئی : مسألة ۳۵۹- إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا و هل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل: يجب وهو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار