و المشهور ان في صعره - الميل الى احد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار