احکام >
كتاب الديات:
(الخامس)- النطق
(الخامس)- النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
الخوئی : مسألة ۳۵۴- لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاّ فان صدقه الجاني فهو، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فقد صدقو الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي إلحاق الذوق بالنطق اشكال، والأظهر: أن فيه الحكومة وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.
الخوئی : مسألة ۳۵۵- إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
الخوئی : مسألة ۳۵۶- لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
الخوئی : مسألة ۳۵۷- لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار