احکام >
كتاب الديات:
(الرابع)- الشمّ
(الرابع)- الشمّ
وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدّقه الجاني فهو وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب والا فصادق وحينئذ قيل: ان عليه خمسين قسامة ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع.
الخوئی : مسألة ۳۵۱- إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.
الخوئی : مسألة ۳۵۲- إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة وإلا فليس للجاني حق الاسترداد.
الخوئی : مسألة ۳۵۳- لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار