احکام >
كتاب الديات:
(الثالث)- ضوء العينين
(الثالث)- ضوء العينين
وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان وان عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
الخوئی : مسألة ۳۴۸- إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
الخوئی : مسألة ۳۴۹- لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
الخوئی : مسألة ۳۵۰- لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار