احکام >
كتاب الديات:
(الثاني)- السمع
(الثاني)- السمع
وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني، واما إذا أنكره أو قال لا اعلم ذلك أجّل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية والا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
الخوئی : مسألة ۳۴۶- لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببينة فبها والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمأن بصدقه فهو وإلا يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمأن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.
الخوئی : مسألة ۳۴۷- إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار