ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس - كتاب الديات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الديات:

ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس

فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل
والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس
الخوئی : مسألة ۳۱۰- المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا بريء على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
الخوئی : مسألة ۳۱۱- في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدبأو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
الخوئی : مسألة ۳۱۲- إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: ان فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار وان عثم ففيه ألف دينار.
الخوئی : مسألة ۳۱۳- إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية.
الخوئی : مسألة ۳۱۴- إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان.
الخوئی : مسألة ۳۱۵- في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء.
الخوئی : مسألة ۳۱۶- في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها.
الخوئی : مسألة ۳۱۷- في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينارا، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار.
الخوئی : مسألة ۳۱۸- في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير.
الخوئی : مسألة ۳۱۹- في رضّ الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى احد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا.
الخوئی : مسألة ۳۲۰- في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا.
الخوئی : مسألة ۳۲۱- في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا.
الخوئی : مسألة ۳۲۲- في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ۳۲۳- في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس.
الخوئی : مسألة ۳۲۴- في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها.
الخوئی : مسألة ۳۲۵- في رضّ احد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد.
الخوئی : مسألة ۳۲۶- في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ۳۲۷- في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير.
الخوئی : مسألة ۳۲۸- في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحة كل قصبة
من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ۳۲۹- في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير.
الخوئی : مسألة ۳۳۰- في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكها خمسة دنانير.
الخوئی : مسألة ۳۳۱- في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
الخوئی : مسألة ۳۳۲- في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
الخوئی : مسألة ۳۳۳- في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس والأقرب: ان دية فكه ثلاثون دينارا.
الخوئی : مسألة ۳۳۴- في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.
الخوئی : مسألة ۳۳۵- في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها خمسون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
الخوئی : مسألة ۳۳۶- في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ۳۳۷- في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك.
الخوئی : مسألة ۳۳۸- في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها.
الخوئی : مسألة ۳۳۹- دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ودية كسر الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
الخوئی : مسألة ۳۴۰- في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها ديناران وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار.
الخوئی : مسألة ۳۴۱- لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.
الخوئی : مسألة ۳۴۲- في قرحة كل عض وإذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.
الخوئی : مسألة ۳۴۳- إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس