احکام >
كتاب الديات:
(السادس عشر)- الرجلان
(السادس عشر)- الرجلان
وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.
الخوئی : مسألة ۳۰۶- في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.
الخوئی : مسألة ۳۰۷- في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين.
الخوئی : مسألة ۳۰۸- كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.
الخوئی : مسألة ۳۰۹- كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار