احکام >
كتاب الديات:
(الثالث عشر)- الذكر
(الثالث عشر)- الذكر
وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير واما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وان ادّى اليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ.
الخوئی : مسألة ۳۰۲- في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
الخوئی : مسألة ۳۰۳- إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة.
الخوئی : مسألة ۳۰۴- المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: ان فيه الدية كاملة.
الخوئی : مسألة ۳۰۵- في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل: في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه اشكال، والأظهر ما هو المشهور من التساوي.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار