احکام >
كتاب الديات:
(الثاني عشر)- الثديان
(الثاني عشر)- الثديان
وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
الخوئی : مسألة ۳۰۱- في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار