احکام >
كتاب الديات:
(العاشر)- الأصابع
(العاشر)- الأصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة ان في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
الخوئی : مسألة ٢۹۷- دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة على أنملتينفإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وان قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار.
الخوئی : مسألة ٢۹۸- في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف.
الخوئی : مسألة ٢۹۹- في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير.
الخوئی : مسألة ۳۰۰- في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار