احکام >
كتاب الديات:
(التاسع)- اليدان
(التاسع)- اليدان
وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.
الخوئی : مسألة ٢۹۳- لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
الخوئی : مسألة ٢۹۴- إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وان قطعت اليد الزائدة قيل، ان ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب: ان المرجع فيه هو الحكومة.
الخوئی : مسألة ٢۹۵- لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومةما لم تزد على دية اليد الكاملة.
الخوئی : مسألة ٢۹۶- لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار