احکام >
كتاب الديات:
(السابع)- الأسنان
(السابع)- الأسنان
وفيها الديةكاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينارفما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا.
الخوئی : مسألة ٢٨۹- إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه اشكال، والأظهر ان فيه ربع ديتها.
الخوئی : مسألة ٢۹۰- لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها واما إذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها أخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.
الخوئی : مسألة ٢۹۱- المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
الخوئی : مسألة ٢۹۲- لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار