احکام >
كتاب الديات:
(السادس)- اللسان
(السادس)- اللسان
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.
الخوئی : مسألة ٢٨۴- المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال، والأظهر: أنها تسعة وعشرون حرفا.
الخوئی : مسألة ٢٨۵- لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.
الخوئی : مسألة ٢٨۶- لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد.
الخوئی : مسألة ٢٨۷- لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وان نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
الخوئی : مسألة ٢٨۸- في قطع لسان الطفل الدية كاملة واما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار