احکام >
كتاب الديات:
(الأول)- الشعر
(الأول)- الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية وان لم تنبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة وان نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، وان لم ينبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار