احکام >
كتاب الديات:
(ديات الأعضاء)
(ديات الأعضاء)
وفيها فصول:
الفصل الأول في دية القطع
الخوئی : مسألة ٢٧٩- في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين:
(الأول)- ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع
(الثاني)- ما فيه مقدر كذلك(اما الأول)ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع: فالمشهور أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة وغير صحيح اخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت وأما
(الثاني)ما فيه مقدر كذلكفه وفي ستة عشر موضعا.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار