(فروع تزاحم الموجبات) - كتاب الديات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الديات:

(فروع تزاحم الموجبات)

(فروع تزاحم الموجبات)
 الخوئی : مسألة ٢٧٠- إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على الحافر، وفيه اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم وإذا وضع حجرا - مثلا-في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.
 الخوئی : مسألة ٢٧۱- لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود والا فعليه الدية وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن.
 الخوئی : مسألة ٢٧۲- لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا -مثلا - في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالأشهر: ان الضمان على من سبقت جنايته، وفيه إشكال، فالأظهر: ان الضمان على كليهما نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي.
 الخوئی : مسألة ٢٧۳- إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر.
 الخوئی : مسألة ٢٧۴- لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال وعليّ ضمانه ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الإجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان.
 الخوئی : مسألة ٢٧۵- لو أمر شخصا بإلقاء متاعه في البحر وقال عليّ وعلى ركاب السفينة ضمانه، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال وكذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك واما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.
 الخوئی : مسألة ٢٧۶- إذا وقع من شاهق أ وفي بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق باخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر والا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع.
 الخوئی : مسألة ٢٧۷- لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذبفان كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي الى القتل عادة فعليه القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب.
 الخوئی : مسألة ٢٧۸- لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شيء على الثالثو من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس