احکام >
كتاب الديات:
(فروع التسبيب)
(فروع التسبيب)
الخوئی : مسألة ٢٤٧- إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان.
الخوئی : مسألة ٢٤۸- لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره أ وفي طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أ وفي طريق المسلمين فوقع عليه أ وفيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، وأما إذا كان عالما بها فلا ضمان له.
الخوئی : مسألة ٢٤۹- لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب.
الخوئی : مسألة ٢۵۰- لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا الى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.
الخوئی : مسألة ٢۵۱- إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا.
الخوئی : مسألة ٢۵۲- لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس.
الخوئی : مسألة ٢۵۳-لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أ وفي مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم: لو بناه مائلا الى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن، ولو بناه في ملكه ثم مال الى الطريق أو الى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن.
الخوئی : مسألة ٢۵۴- يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن وفي حكم ذلك إخراج الرواشن والأجنحة.
الخوئی : مسألة ٢۵۵- لو أجج نارا في ملكه فسرت الى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن، ولو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ولو كان قاصدا إتلاف النفس أو كان التاجيج مما يترتب عليه ذلك عادة وان لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود.
الخوئی : مسألة ٢۵۶- لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.
الخوئی : مسألة ٢۵٧- لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن.
الخوئی : مسألة ٢۵۸- يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن والا ضمن. وان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
الخوئی : مسألة ٢۵۹- إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.
الخوئی : مسألة ٢۶۰- لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، وإلا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
الخوئی : مسألة ٢۶۱- إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول بإذنهم والا فلا ضمان عليهم وإذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وان كان في الليل فلا ضمان.
الخوئی : مسألة ٢۶۲- إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟
قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقا.
الخوئی : مسألة ٢۶۳- يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما والا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدهاإلا إذا كانت الجناية مستندة اليه بتفريطه فإنه يضمن.
الخوئی : مسألة ٢۶۴- المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها وفيه اشكال، والأقرب: عدم الضمان.
الخوئی : مسألة ٢۶۵- لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.
الخوئی : مسألة ٢۶۶- إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم: لو كان إلقاؤها له مستندا الى تنفيره ضمن.
الخوئی : مسألة ٢۶۷- لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغو لو كانت جنايتها على مال لم يضمن.
الخوئی : مسألة ٢۶۸- لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل: انه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان وكذلك الحال إذا أضطره الى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.
الخوئی : مسألة ٢۶۹- لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه.