احکام >
كتاب الديات:
(فروع)
(فروع)
(الأول)- من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم: ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
(الثاني)- أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبهافان علم كذبها وجب عليها إحضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.
(الثالث)- لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار