موجبات الضمان - كتاب الديات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الديات:

موجبات الضمان

موجبات الضمان
وهي أمران: (المباشرة، التسبيب).
الخوئی : مسألة ٢٢٦- من قتل نفسا من دون قصد اليه، ولا الى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.
الخوئی : مسألة ٢٢۷- يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، وكذلك مع الاذن إذا قصر وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه وآل الى التلفهذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه.
الخوئی : مسألة ٢٢۸- إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل ان الدية في ماله، وقيل انها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال والأقرب عدم ثبوت الدية.
الخوئی : مسألة ٢٢۹- لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فان كانت انما ظاءرت طلبا للعز والفخر، فالدية في مالها، وان كانت مظائرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.
الخوئی : مسألة ٢۳۰- إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها اليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله. وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.
الخوئی : مسألة ٢۳۱- من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهوروفيهما إشكال والأقرب أن الدية على العاقلة ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
الخوئی : مسألة ٢۳۲- من صاح على احد فمات، فان كان قصد ذلك أو كانت الصحيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود وإلا فعليه الديةهذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحيحة وإلا فلا شيء عليه ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.
الخوئی : مسألة ٢۳۳- لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم وأما إذا مات الصادم فدمه هدر وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم.
الخوئی : مسألة ٢۳۴- لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.
الخوئی : مسألة ٢۳۵- لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرشهذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهماهذا كله إذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس. وأما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
الخوئی : مسألة ٢۳۶- إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.
الخوئی : مسألة ٢۳۷- لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما.
الخوئی : مسألة ٢۳۸- إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شيء على مولى العبد ولا له من دية العبد شيء.
الخوئی : مسألة ٢۳۹- إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر.
الخوئی : مسألة ٢۴۰- إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، والا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.
الخوئی : مسألة ٢۴۱- لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء. ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيلفمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
الخوئی : مسألة ٢۴۲-  إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.
الخوئی : مسألة ٢۴۳-  من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فان كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود والا فعليه الدية وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.
الخوئی : مسألة ٢۴۴-  إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.
الخوئی : مسألة ٢۴۵-  لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع.
الخوئی : مسألة ٢۴۶-  لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس