احکام >
كتاب الديات:
كتاب الديات
كتاب الديات
الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۲۰۳- تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أ وفيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.
الخوئی : مسألة ۲۰۴- دية قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي ٦ - ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة وكل حلة ثوبان. وقيل: لا بد أن يكون من إبراد اليمن وهو غير ثابت.
الخوئی : مسألة ۲۰۵- تستوفى دية العمد في سنة واحدةمن مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة.
الخوئی : مسألة ۲۰۶- دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي على الجاني نفسهإلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية، (أربعون)منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و(ثلاثون)حقة، و(ثلاثون) بنت لبون.
الخوئی : مسألة ۲۰۷- المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفي في ثلاث سنوات.
الخوئی : مسألة ۲۰۸- إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه.
الخوئی : مسألة ۲۰۹- دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة وهي تحمل على العاقلة.
الخوئی : مسألة ۲۱۰- إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون.
الخوئی : مسألة ۲۱۱- يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط.
الخوئی : مسألة ۲۱۲- دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، وفيه إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب عدم الإلحاق ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.
الخوئی : مسألة ۲۱۳- دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.
الخوئی : مسألة ۲۱۴- المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام دية المسلم، وقيل: ان ديته ثمانمائة درهم وهو الأقرب.
الخوئی : مسألة ۲۱۵- دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.
الخوئی : مسألة ۲۱۶- دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فه وفي العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين فه وفي العبد نصف قيمته وهكذا.
الخوئی : مسألة ۲۱۷- لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني. كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
الخوئی : مسألة ۲۱۸- كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك الى ذوي عدل من المؤمنين.
الخوئی : مسألة ۲۱۹- لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل: ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف.
الخوئی : مسألة ۲۲۰- إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
الخوئی : مسألة ۲۲۱- من اقتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها.
ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك. أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.
الخوئی : مسألة ۲۲۲- من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أ كانت بكرا أم لم تكن.
الخوئی : مسألة ۲۲۳- لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى الى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى الى هلاكه.
الخوئی : مسألة ۲۲۴- إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر وإلا فعليه الدية.
الخوئی : مسألة ۲۲۵- لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وإن سرى فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وان شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول.