احکام >
كتاب القصاص:
الفصل الرابع - في أحكام القصاص
الفصل الرابع - في أحكام القصاص
الخوئی : مسألة ١۳۰- الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية.
الخوئی : مسألة ١۳۱- لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن، أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.
الخوئی : مسألة ١۳۲- لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.
الخوئی : مسألة ١۳۳- يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود.
الخوئی : مسألة ١۳۴- إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص والأولى الاستئذان من الامام(عليه السّلام) ولا سيما في قصاص الأطراف.
الخوئی : مسألة ١۳۵- إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول.
الخوئی : مسألة ١۳۶- إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو. والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم وان عفوا فعليه دفعها الى ورثة الجاني.
الخوئی : مسألة ١۳۷- إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وان شاء أخذ الدية وان شاء عفا، وان لم يسلم منهم أحد فأمره الى الامام(عليه السّلام)فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه.
الخوئی : مسألة ١۳۸- لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص. والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف، وهو الصحيح.
الخوئی : مسألة ١۳۹- الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.
الخوئی : مسألة ١۴۰- لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.
الخوئی : مسألة ١۴۱- إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان: لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء، جاز لوليه ذلك.
الخوئی : مسألة ١۴۲- إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب عليه رده الى ورثة المقتول قصاصا.
الخوئی : مسألة ١۴۳- إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي.
الخوئی : مسألة ١۴۴- لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه منها وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، الأظهر هو الأول.
الخوئی : مسألة ١۴۵- إذا قتل شخص، وعليه دين، وليس له مال، فان كان قتله خطا أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه وان كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء.
الخوئی : مسألة ١۴۶- إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو، وان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق أولياء الآخر.
الخوئی : مسألة ١۴۷- لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها الى الموكل وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء.
الخوئی : مسألة ١۴۸-لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص الى تلك المدة ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت امارة على كذبها وفيه اشكال بل منع.
الخوئی : مسألة ١۴۹- لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة، وان لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل.
الخوئی : مسألة ١۵۰- لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، وفيه اشكال بل منع وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان ولا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.
الخوئی : مسألة ١۵۱- إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.
الخوئی : مسألة ١۵۲- إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجانيدون الأول.
الخوئی : مسألة ١۵۳- حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني.
الخوئی : مسألة ١۵۴- لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده اليه، والا فله قتله من غير رد، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا.
الخوئی : مسألة ١۵۵- لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق، ثم بريء، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، وان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.