(كمية القسامة) - كتاب القصاص

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب القصاص:

(كمية القسامة)

(كمية القسامة)
 الخوئی : مسألة ١١۲- في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد.
 الخوئی : مسألة ١١۳- إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.
 الخوئی : مسألة ١١۴- المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة الى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.
 الخوئی : مسألة ١١۵- إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شيء على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال.
 الخوئی : مسألة ١١۶-القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، والا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح.
 الخوئی : مسألة ١١۷- إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل وهو لا يخلو من إشكال بل منع.
 الخوئی : مسألة ١١۸- إذا قتل رجل في قرية أ وفي قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.
 الخوئی : مسألة ١١۹- إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أ وفي شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين.
 الخوئی : مسألة ١۲٠- يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له.
 الخوئی : مسألة ١۲۱- لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلافإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود.
 الخوئی : مسألة ١۲۲- لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتلهبعد رد نصف الدية إلى أوليائهكما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه، وإن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه، أو مطالبة الدية منهما.
 الخوئی : مسألة ١۲۳- لو ادعى القتل على اثنين، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.
 الخوئی : مسألة ١۲۴- لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأو كذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل.
 الخوئی : مسألة ١۲۵- إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص، وكذّبه الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا.
 الخوئی : مسألة ١۲۶- إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.
 الخوئی : مسألة ۱۲۷- لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار، ولو كان الإقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه له وإذا صدق المدعي المقر، سقطت دعواه الأولى أيضا.
 الخوئی : مسألة ١۲۸- إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردّت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه.
 الخوئی : مسألة ١۲۹- لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، والا خلي سبيله.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس