احکام >
كتاب القصاص:
الفصل الثالث - في القسامة
الفصل الثالث - في القسامة
الخوئی : مسألة ١١٠- لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهوو إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، وان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو والا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلكفان أتى بها سقطت الدعوى، والا ألزم الدعوى.
الخوئی : مسألة ١١۱- إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار