احکام >
کتاب الحدود:
التعزيرات
التعزيرات
الخوئی : مسألة ٢٨٢- من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار.
الخوئی : مسألة ٢٨۳- إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر.
الخوئی : مسألة ٢٨۴- من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال. والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
الخوئی : مسألة ٢٨۵- لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
الخوئی : مسألة ٢٨۶- من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وان استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الإسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
الخوئی : مسألة ٢٨۷- لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.
الخوئی : مسألة ٢٨۸- لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.
الخوئی : مسألة ٢٨۹- قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون.
الخوئی : مسألة ٢۹۰- من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. وينفى من بلاده الى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة(الجزء الثاني من المنهاج).
الخوئی : مسألة ٢۹۱- من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم، وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
الخوئی : مسألة ٢۹۲- من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
الخوئی : مسألة ٢۹۳- من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه، ويطاف به ليعرفه الناس، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد.
الخوئی : مسألة ٢۹۴- إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.
الخوئی : مسألة ۲۹۵- من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر.
الخوئی : مسألة ٢۹۶- إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.
الخوئی : مسألة ٢۹۷- لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.
الخوئی : مسألة ٢۹۸- من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر.
الخوئی : مسألة ۲۹۹- من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه.
الخوئی : مسألة ۳۰۰- لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، ولم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه.
الخوئی : مسألة ۳۰۱- يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره، الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.
الخوئی : مسألة ۳۰۲- لو عض يد إنسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولا دية وكانت هدرا.
الخوئی : مسألة ۳۰۳- لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.
الخوئی : مسألة ۳۰۴- لو تجارح اثنان، وادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.
الخوئی : مسألة ۳۰۵- أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل: إن أجرته -فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له.