احکام >
کتاب الحدود:
ما يثبت به حد السرقة
ما يثبت به حد السرقة
الخوئی : مسألة ۲۳۵- لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات.
الخوئی : مسألة ۲۳۶-المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة. وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
الخوئی : مسألة ۲۳۷- إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحدإلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.
الخوئی : مسألة ۲۳۸- يعتبر في المقر البلوغ والعقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
نعم يثبت بإقراره الغرم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار