احکام >
کتاب الحدود:
مقدار المسروق
مقدار المسروق
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار(والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار، وهو الأظهر.
الخوئی : مسألة ۲۳۴- من نبش قبرا وسرق الكفن قطعهذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة، وقيل لا يشترط مطلقا، ووجههما غير ظاهر.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار