احکام >
کتاب الحدود:
الثاني عشر - شرب المسكر
الثاني عشر - شرب المسكر
مسائل في شرب المسكر
الخوئی : مسألة ۲۱۷- من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريممع الاختيار والبلوغ والعقل حدّ. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثيركما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۲۱۸- لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغو أما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما.
الخوئی : مسألة ۲۱۹- لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال.
الخوئی : مسألة ۲۲۰- يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة.
نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. حدّ الشرب وكيفيته
وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر.
الخوئی : مسألة ۲۲۱- يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.
الخوئی : مسألة ۲۲۲- إذا شرب الخمر مرتين، وحدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة.
وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.
الخوئی : مسألة ۲۲۳- لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ نعم: إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّو كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء.
الخوئی : مسألة ۲۲۴- من شرب الخمر مستحلا، فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل.
وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتلوفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.
الخوئی : مسألة ۲۲۵- إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف.
الخوئی : مسألة ۲۲۶- إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار