الثامن - القذف - کتاب الحدود

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحدود:

الثامن - القذف

الثامن - القذف

وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.
الخوئی : مسألة ۲۰۰- لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.
الخوئی : مسألة ۲۰۱- يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر.
الخوئی : مسألة ۲۰۲- يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام.
والإحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم، يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الأب ابنه لم يحدّو كذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.
الخوئی : مسألة ۲۰۳- لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، وان أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدّا ولو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حدّا.
الخوئی : مسألة ۲۰۴- إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك.
الخوئی : مسألة ۲۰۵- إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، ولا يسقط بعفو الأول.
الخوئی : مسألة ۲۰۶- إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحدّ حق لهما، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.
الخوئی : مسألة ۲۰۷- إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة.
الخوئی : مسألة ۲۰۸- إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ، حدّ حدّا واحدا.
الخوئی : مسألة ۲۰۹- لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحدّ أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم.
الخوئی : مسألة ۲۱۰- لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم حدّ الراجع ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده.
الخوئی : مسألة ۲۱۱- حدّ القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى. ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط.
الخوئی : مسألة ۲۱۲- يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالإقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
الخوئی : مسألة ۲۱۳- لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، ولكنهما يعزران.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس