احکام >
کتاب الحدود:
السابع - القيادة
السابع - القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق.
الخوئی : مسألة ١٩۸- تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين، ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
الخوئی : مسألة ١٩۹- إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه وقال جماعة، أنه مع ذلك ينفى من مصره الى غيره من الأمصار، وهو ضعيفو قيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك الى المشهور، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار