احکام >
کتاب الحدود:
السادس - السحق
السادس - السحق
الخوئی : مسألة ١٩۴- حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الأمة والحرة على المشهوروفيه إشكال بل منع، وقال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، ولكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.
الخوئی : مسألة ١٩۵- لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.
الخوئی : مسألة ١٩۶- إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال.
الخوئی : مسألة ١٩۷- لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد وما نسب الى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار