احکام >
کتاب الحدود:
الثاني - اللواط
الثاني - اللواط
الخوئی : مسألة ١٨٠- المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
الخوئی : مسألة ١٨۱- يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر عدم القتل ولكنه يجلدكما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي.
الخوئی : مسألة ١٨۲- إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
الخوئی : مسألة ١٨۳- إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس.
الخوئی : مسألة ١٨۴- إذا لاط بعبده حدّا، ولو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
الخوئی : مسألة ١٨۵- إذا لاط ذمي بمسلم، فان كان مع الإيقاب قتل وان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا، وهو غير بعيد وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
الخوئی : مسألة ١٨۶- إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد ودليله غير ظاهر، ولو تاب بعده، لم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم تكن بينة، كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
الخوئی : مسألة ١٨۷- إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.
كيفية قتل اللائط
الخوئی : مسألة ١٨۸- يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه، وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه وأما الملوط فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.